كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩٣
عن المالك قبلها وعدم تأثيره يتوقف على تأثير الاجازة. فان قلت: هذا انما يتم لو كان للاجازة المتأخرة دخل واقعي في تأثير الحقيقي على ما هو بعض المتحملات في الكشف الحقيقي وهو الفرض المحال من تأخير السبب عن المسب واما إذا كانت كاشفة محضة عن تأثير المتقدم بلا مدخلية لها في الامر المتقدم سوى الكاشفية نظير كاشفية الالفاظ عن المعاني فليس لها تأثير (ح) حتى يتوقف تأثيرها على عدم نفوذ العقد الصادر المتقدم عليها وينتفى الدور (ح) لان نفوذ النقل المتقدم يتوقف على عدم الاجازة المتأخرة وليس للاجازة تأثير حتى يتوقف تأثيرها على عدم نفوذ النقل المتقدم. قلت على هذا الفرض ايضا تبطل الاجازة بسبب النقل المتقدم ولم كانت كاشفة محضة لان كاشفيتها لو كانت كاشفة لا تكون ذاتية بل لو ثبتت لكانت بالتعبد بالدليل وادلة الاجازة انما تدل على نفوذها ولو في جهة الكشف إذا كانت صادرة عمن له السلطنة على الانشأ فيكون حالها حال انشاء العقد اصالة ومن المعلوم خروج المالك عن صلاحية بيع ماله بالاصالة بعد صدور النقل عنه، فلا موقع معه للاجازة، فظهر مما ذكرناه عدم التفاوت بين الكشف الحقيقي، وبين الحكمي والنقل من هذه الجهة وانه لا تأثير للاجازة بعد نقل العين عن المالك على جميع التقادير سواء قلنا بالنقل أو بالكشف الحقيقي أو بالحكمي ويترتب على ذلك فساد ما جعله قده ثمرة بين النقل والكشف الحكمي بعد اشتراكهما في صحة النقل السابق على الاجازة الصادر عن المالك بعدم وجوب رد القيمة على المالك المجيز بناء على النقل ووجوبه بناء على الكشف الحكمي قياسا له بما إذا وقع الفسخ بعد نقل العين عما انتقل إليه بالنقل اللازم، حيث يحب عليه رد القيمة