كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٨٨
حيث يقع للمالك باجازته بعد الغاء حيث كونه للغاصب. وفي المقام ايضا يقال بوقوعه للمالك بعد الغاء حيث كونه للثالث. أو يبطل لعدم مصحح له لاجل اعتبار كون البيع من المالك (وجوه) اقواها وقوعه عن المالك بعد فرض تمشي قصد البيع عن البايع اما لا عتقاده تملك الثالث. أو لاجل بنائه عليه عدوانا، الموجب لصحة صدور الببع عنه بذاك البناء ولو اشتراه الثالث من المالك واجازه فهو داخل في مسألة بيع ما ليس عنده ويكون حكمه حكمه وهذا الفرع لم يذكره الاستاد دامت بركاته في مجلس البحث. قوله قده ثم انه قد ظهر مما ذكرناه في المسألة المذكورة (الخ) لا يخفى ان التفكيك بين المسئلتين بجعل كل مسألة على حدة لا يخلو عن فساد، والصواب جعلهما مسألة واحدة. وجعل تعقب البيع بالاجازة وعدمه من حالات البيع، ثم يبحث عن صحته وفساده ويختار احدهما، اما مطلقا أو بالتفصيل بين الحالتين. قوله (قده) فان الظاهر بطلان البيع الاول لدخوله تحت الاخبار المذكروة يقينا (الخ) لا يخفى انه لا يصح حمل الاخبار الناهية على صورة عدم اجازة البايع عند تملكه المبيع، إذ لا معنى لجعل عدم الاجازة على النحو الشرط المتأخر منشاء لفساد البيع من حين وقوعه من ناحية النهي عنه المقتضي لفساده، بل لا بد من القول بفساده سواء اجازه البايع بعد الملك ام لا. كما هو مقتضى تلك الاخبار الناهية. أو بصحته لو منع عن دلالة تلك الاخبار على الفساد. وعدم اجازة البايع اجنبي عن ما هو ملاك فساده وهو دلالة النهي على فساده قوله قده والمقام استصحاب حكم الخاص (الخ) كما إذا ورد