كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٨٥
القواعد، وهو يختص بخصوص الاجازة المتأخرة، ولا يعم كلما له دخل في الامر المتقدم عليه، مثل فك الرهانة المتوقف صحة بيع الراهن عليه ومثل اداء الخمس والزكوة فيما إذا باع العين المخمس أو الزكوى ومثل اذن العمة والخالة للعقد الواقع على بنت الاخ أو الاخت، وحاصل هذا الوجه ان الاجازة التزام بترتيب الاثر على العقد السابق، فيجب ان يكون تأثيرها في العقد السابق بترتيب ما يترتب عليه من حينه من الاثر و إلا لم يكن التزاما به، ولا يخفى ان مبنى هذا الوجه على دعوى كون الاجازة التزاما بالملكية الانشائية الحاصلة حين الانشاء الغير المتخلفة عنه. ويرده اولا انها ليست كك بل هي التزام بالملكية الاعتبارية الواقعية التي واقعيتها بوجودها في عالم الاعتبار وهي تتخلف عن العقد فيما إذا كان امضائها من الشارع متوقفا على ما عدى العقد من الامور التي توجد بعد العقد وثانيا ان هذا الوجه لا يصحح الكشف إلا في مورد الاجازة مع ان المشهور ملتزمون بالكشف في جميع الموارد مثل فك الرهانة ونحوه وان كان مختار المحقق الثاني (قده) المصرح بالكشف الحقيقي في الاجازة هو النقل فيما عداها، لكن المشهور على خلافه، فلا بد من وجه يثبت به الكشف في جميع الموارد، ومن هنا يظهر ان المسلك الاول ايضا لا يتم لتوقف القول بالكشف بناء عليه على ثبوت دليل تعبدي في كل مورد بالخصوص ولا يمكن التعدي عن مورد قيام الدليل على غيره من الموارد. والاجود بحسب النظر هو تتميم الكشف الحكمي على القواعد بالتقريب الاول المنقول عن الشيخ محمد باقر قده، وتوضيحه يتوقف على بيان امور (الاول) ان ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصيناه هو انطباقه على ما اسسه من ضابط الكشف الحكمي اعني كون الامر