كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٥
اجازة العقد في الرتبة السابقة، حيث ان الطلاق لا يقع إلا على الزوجة على نحو ترتب العقود بل يصح الطلاق ولو لم يجز العقد اصلا لكون الزوجة ملزمة قبل الاجازة، فيصح تخليصها عما التزمت به بالطلاق الذي شرع لتخليصها هذا على تقدير كون الطلاق لتخليص الزوجة كما هو التحقيق، واما لو كان لتخليص الزوج، فيكون معتبرا ايضا، ولكن مع الالتزام بكاشفيته عن تقدم الاجازة وكيف كان فلا اشكال في صحة الطلاق في هذه الصورة اصلا. قوله قده منها ما لو انسلخت قابلية الملك عن احد المتابعين (الخ) اعلم ان انسلاخ القابلية عن احد المتابعين، اما يكون بالموت أو بالارتداد الفطري، أو بالارتداد الملي وعلى الاخير: فاما يكون المبيع عبدا مسلما أو مصحفا مما لا يجوز تملكه على الكافر، أو يكون غيرهما مما يصح تملكه على الكافر فهنا صور (الاولى) ما إذا كان الانسلاخ بالموت فالحق في هذه الصورة عدم التفاوت بين الكشف والنقل اصلا سواء كان الميت هو الاصيل أو من وقع عنه العقد فضوليا. وتوضيح ذلك انه قد تقدم سابقا ان الملكية في عالم الاعتبار تكون كالحبل الممدود بين المال ومالكه الذي يكون احد طرفيه معقودا على المال والآخر على رقبة المالك والعقود المعاوضية تصير منشاء لتبديل طرف ذاك الحبل الممدود الذي مشدود على المال، فكأنه يرفع مال المالك عن ذاك الطرف، ويشد مال الآخر مكانه، والارث عبارة عن حل طرف ذاك الحبل المدود على رقبة المالك وشده على رقبة وارثه مع بقاء طرفه الآخر على حاله، ولازم الاول هو انه لو كان المال متعلق حق شخص آخر كحق الرهانة ونحوه عدم دخوله في ملك ما انتقل إليه مما عليه