كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٨٨
الوليدة اجاز بيع ابنه (الخ) حيث يترتب على اجازة سيد الوليدة بيع ابنه، صيرورة الوليدة أم ولد للمشتري ى بمعنى ان الاجازة وتنفيد البيع تصير منشاء لترتيب هذا الاثر اعني صيرورة الوليدة أم الولد في زمان ولادتها الذي هو قبل الاجازة، وكالخبر الوارد في تزويج الصغيرين فضولا الامر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي اجاز فمات بعد الاجازة للزوجة الغير المدركة إلى ان تدرك وتحلف على انها اجازت للزواج لا لاجل اخذ الارث، فانه يترتب على اجازتها ملكية سهمها من الارث من حيث وفات الزوج. فان قلت: الخبر الاول وان كان يلائم الكشف الحكمي لكن الثاني لا يستقيم إلا على الكشف الحقيقي بمعنى تحقق الزوجية من حين العقد واقعا لا تحققها من حين الاجازة مع ترتيب آثار الزوجية من حين العقد وذلك لعدم استقامة الحكم بعزل سهم الزوجة لو لا الكشف الحقيقي لانه يكون ملكا لساير الورثة (ح)، وانما يصير ملكا للزوجة بالاجازة، فلا وجه للحكم بعزل ما دخل في ملك الغير واقعا كما لا يخفى. قلت الحكم بالعزل حكم احتياطي شرع لرعاية حق الزوجة لئلا يضيع حقها بعد الاجازة ولا محمل له إلا ما ذكرناه وإلا فلا يستقيم حتى على الكشف الحقيقي ايضا، وذلك لانتقال الملك إلى ساير الورثة بواسطة استصحاب عدم صدور الاجازة عن الزوجة اي الاصل الجاري في اثبات عدم تحقق الامر المتأخر فيما إذا كان له اثر في المتقدم المعبر عنه بالاستصحاب في الامور المستقبلة. والحاصل ان المستفاد من ادلة الفضولي ليس ازيد من الكشف الحكمي على الضابط الذي مهدناه في تطبيقه على القاعدة فيكون امضاء للامر الارتكازي وعلى هذا فيكون الكشف الحكمي مطابقا مع القاعدة