كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٠
من ان مورد الاجازة يجب ان يكون العقد الواقع على مال لم يتبدل ملكيته إلى ملكية اخرى حال الاجازة والملكية تصير متبدلة بواسطة انتقال المال إلى المشتري بالشراء ولا تتبدل بالانتقال إلى الوارث بالارث: اما تبدلها بالانتقال بالشراء فلكون المنتقل نفس المال الذي طرف للملكية الاعتبارية في البيع وبقاء الملكية التي كانت بين المال وبين المالك بجعل ما انتقل عن المشتري إلى البايع طرفا لما انتقل عنه فالتبديل في طرفي الملكية اعني المالين فالملكية التي بين المشتري وبين المال مغاير مع الملكية التي بين البايع وبين المال، واما عدم تبدلها بالانتقال بالارث فلان التبديل في الارث بين المالكين فكان راس الملكية المشدودة على عنق المالك نيزع عن عنقه بموته ويشد على عنق وارثه فالوارث يملك المال بعين تلك الملكية التي كانت بينه وبين المورث من غير تغيير فعلي تقدير تأثير الرد في ابطال العقد الفضولي و اخراجه عن قابلية لحوق الاجازة. فلا يصح اجازته بعد الرد لا من الراد نفسه ولا من غيره ممن انتقل المال إليه بالشراء أو بالارث. وعلى تقدير المنع عن تأثيره. فلا يكون وجه في المنع عن تأثير الاجازة من الوارث. وان منع عن اجازة من انتقل إليه المال بالشراء للوجه المتقدم أو عن الراد نفسه بناء على ما تقدم من اعتبار عدم سبق الرد في صحة الاجازة. وحاصل الاشكال في المقام ان اجازة المالك ليست حقا متعلقا بالعقد كحق الخيار في مورده بل حكم شرعي من شئون السلطنة تكون من آثار سلطنة المالك على بيع ماله فكما ان له السلطنة على بيع ماله وعدم بيعه كذلك يكون له السلطنة على اجازة بيع الواقع على ماله وعدم اجازته فطر في السلطنة هو الاجازة وعدم الاجازة. لا الاجازة والرد: وليس العقد الفضولي موجبا لحدوث حق للمالك بين الاجازة والرد حتى يؤثر رده