كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١٨
أو الاخير، فان اجاز الاول فينتقل العبد إلى زيد المشتري الاول من حين العقد الاول على الكشف. ومن حين اجازة المالك للعقد الاول على النقل فالبيوع المتعددة المتأخرة عن البيع الاول واقعة على ملك زيد المشتري في البيع الاول على الكشف لوقوعها بين الاجازة وبين البيع الاول. و المفروض انتقال المبيع إليه من حين العقد الاول على النقل يكون زمان انتقال المبيع إلى المشتري الاول من حين اجازة المالك، فيكون العقود المتأخرة واقعة على ملك المالك لا المشتري الاول (فح) تبطل تلك العقود المتأخرة عن العقد الاول الذي تعلق ته الاجازة لان اجازة العقد الاول. مثل العقد الصادر عن المالك بعد بيع الفضولي رد لبقية العقود، وليس لمشتري الاول اجازة بقية العقود بعد اجازة المالك بيعه لعدم وقوع تلك العقود عل ملكه هذا إذا اجاز المالك العقد الاول فان اجاز العقد الثاني. فالكلام بالنسبة إلى العقد الثالث هو الكلام المتقدم، فيكون العقد الثالث واقعا على ملك المشتري الثاني على الكشف، وعلى ملك المالك على النقل، فيبطل باجازته للعقد الثاني التي هي كالبيع من المشتري الثاني تكون ردا للعقد الثالث. وبالنسبة إلى العقد الاول فالعقد الاول واقع على ملك المالك مطلقا قلنا في الاجازة الواقعة على العقد الثاني بالكشف أو بالنقل لان مقتضى كشفها هو وقوع العقد الثاني من حينه ولازم القول بالنقل فيها وقوع اثر العقد الثاني من حين الاجازة، وكيف كان يكون زمان وقوع العقد الاول خارجا عن زمان ملك المشتري الثاني حتى على الكشف فان كان المشتري الثاني اجاز البيع الاول يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملك حيث ان اجازة البيع قبل الملك تكون كالبيع قبله، فمن اجاز بيعا على