كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩٢
فكذلك في الاستيلاد يقال بصيرورتها أم ولد على الكشف الحقيقي دون الحكمي. الامر الثالث إذا اخرج المالك ما وقع عليه العقد الفضولي عن ملكه ثم اجاز تكون الاجازة مؤثرة في عقد الفضولي موجبا لبطلان ما اوقعه على المال من العقد قبل الاجازة بناء على الكشف الحقيقي دون الحكمي اما في الكشف الحقيقي فلكشف الاجازة عن خروج الملك عن المجيز إلى الآخر من حين عقد الفضولي فوقع ما اوقعه عليه من العقد في ملك الآخر، واما على الكشف الحكمي فلكون الانتقال من زمان الاجازة ولو كان الاثر مترتبا من حين العقد، هذا: ولا يخفى ما في هذه الثمرة ايضا من المنع، وذلك لما يأتي من اعتبار ج امعية المجيز لشرائط الانشاء حين الاجازة بمعنى ان الاجازة تنفذ ممن ينفذ انشائه لو صدر منه الانشاء بدل الاجازة والذي انتقل عنه المال بالقعد السابق، لا ينفذ انشائه اللاحق المخالف لعقده السابق، فلا تنفذ اجازته ضررورة عدم صحة نفوذ الاجازة الصادرة عن كل احد بالنسبة إلى كل عقد، ولو لم يكن بين المجيز وبين ما تعلق به العقد ربط وعلقه اصلا. فان قلت: ما ذكرت من عدم تأثير الاجازة عند تحقق النقل عن المالك قبلها يتوقف على نفوذ النقل الصادر عنه لكي يرتفع به موضوع الاجازة وعلى تقدير الكشف الحقيقي تكون الاجازة كاشفة عن عدم نفوذ النقل الصادر عنه لكونه صادرا عنه بعد خروج المال عن ملكه فيكون فضوليا قلت: عدم نفوذ العقد الصادر عنه منوط بنفوذ الاجازة إذ لا مانع عن نفوذه إلا الاجازة المتأخرة فلو كان نفوذ الاجازة منوطا بعدم نفوذه للزم الدور (وبعبارة اخرى) تأثير الاجازة يتوقف على عدم تأثير العقد الصادر