كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٣
بالبطلان جريا على القاعدة، والجواب ان ما ذكر مبني على كون الفضولي على خلاف القاعدة، وحيث قد اوضحنا سابقا خلافه وان صحته على طبق القواعد العامة فلا وقع لهذا الاشكال اصلا هذا ما يرجع إلى شرح ما في الكتاب. ولكن بعد ذلك في الحكم باجراء الفضولي في المعاطات اشكال بل منع، وتوضيحه يتوقف على بيان امور (الاول) انه قد تقدم مرارا من ان البيع اما يراد بالمعنى المصدري اعني المعاملة الخاصة من حيث صدورها عن الفاعل بحيث يكون جهة صدورها ملحوظا، واما يراد منه معنى الاسم المصدري وهو نفس تلك المعاملة بلا حيث اسنادها إلى الفاعل بل من حيث هي هي (الثاني) ان البيع القولي يتصور فيه المعنيان معا دون الفعلي اما في القولي فلان آلة الانشاء اعني كلمة بعت المركبة من الهيئة والمادة الواردة هيئتها عل مادتها يصح ان يراد من البيع الوارد عليه الهيئة بالمعنى المصدري، كما يصح ان يراد منه المعنى الاسم المصدري، وذلك لوجود لفط صالح لكلا المعنيين، واما في الفعلي، فلانه ليس في البين دال يمكن ان يراد منه المعنى المصدري تارة والاسم المصدري اخرى، بل ليس في البين الا فعل خارجي تكويني وهو ذاك الفعل المعاطاتي الذي هو مصداق للبيع والتمليك الصادر عن الفاعل والقائم به بالقيام الصدوري (الثالث) الاجازة في بيع الفضولي القولي يمكن ان يتعلق في عالم التصور بالبيع بالمعنى المصدري ويمكن ان يتعلق بمعنى الاسم المصدري ومعنى تعلقه بالاول هو صيرورة البيع الصادر عن الفضولي من حيث صدوره عنه بيعا للمجيز، ولازم تعلقه بالثاني هو صيرورة نفس الصادر عن الفضول هو بيع المجيز، لكن المطابق بالوجدان هو تعلق الاجازة بمعنى الاسم المصدري وذلك لان المعنى