كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١٠
البايع منفردا اثنان ومنضما إلى الآخر اربعة والآخر وهو مال المالك منفردا اربعة منضما إلى صاحبه اثنان فانه لو قوم كل واحد (ح) في حال الانفراد واسندت قيمته إلى مجموع القيمتين ورد من الثمن بتلك النسبة لزم ان يرد من الثمن ثلثاه ولو لوحظ قيمة كل في حال الانضمام لزم ان يرد ثلث الثمن فضابط المصنف (قده) اعني تقويم كل في حال الانفراد ثم نسبته إلى مجموع القيمتين لا ينطبق على مثل هذه الصورة لكن هذه الصور نادرة وغرض المصنف (قده) بيان الضابط للصور المتعارفة هكذا افيد فتأمل قوله (قده) فان قلت ان المشتري انما بذل (الخ) محصل السؤال ان وصف الاجتماع فيما يكون موجبا لازدياد القيمة امر متمول قد بذل المشتري بازائه ففي مثال المفروض في المتن اعني ما إذا كان الثمن خمسة وقيمة كل واحد منفردا اثنين وقيمة المجموع عشرة فعلى طريقة القوم يلزم رد الواحد من الخمسة إلى المشتري وابقاء الاربعة منها بازاء ماله وعلى طريقة المصنف يلزم رد نصف الخمسة على المشتري بازاء مال المالك وابقاء نصفه بازاء مال البايع ففي طريقة القوم وان كان ظلما على المشتري إلا انه على طريقة المصنف ايضا لا يخلو عن الظلم وان كان على طريقة القوم اشد (و وجه ذلك) انه اعطى الخمسة بازاء المجموع مع وصف الاجتماع فمن طريقة المصنف يلزم ان يبقى مال البايع له في حال الانفراد بازاء نصف الثمن الذي كان بازائه مع وصف الاجتماع (وبعبارة اخرى) كل من مال المالك ومال البايع وقع مع وصف الاجتماع بازاء نصف الثمن مع ان الحاصل للمشتري هو مال البايع في حال الانفراد بازاء نصف الثمن وهذا كما ترى ظلم وان كان الظلم على طريقة القوم افحش. قوله قلت فوات الانضمام (الخ) محصله دعوى الفرق في الاوصاف