كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٦
(الخ) يمكن ان تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا على بطلان بيع ما لا يملك شرعا كالخنزير أو عرفا كالحشرات والديدان، ويمكن ان يكون بصيغة المعلوم. وعلى الثاني فان كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي إذ لا اشكال في توقف البيع بمعنى الاسم المصدري على الاجازة، ولا يصح ولا يقع عن الفضولي قطعا وان كان بالمعنى المصدري بمعنى ان يكون نهيا عن انشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا على النهي عن الفضولي، لكنه ايضا لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم انه لا يدل على الفساد وقوله (قده) وما عن الحميري ان مولانا عجل الله فرجه (الخ) لا يخفى ان هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي اظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله ارواحنا فداه لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضى منه إذا المراد من الابتياع من المالك هو ايقاع العقد من المالك بالمباشرة والمراد بامره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي واجازته. قوله (قده) وما في الصحيح عن محمد بن مسلم (الخ) النهي عن الاشتراء في هذا الخبر ظاهر في النهي عنه بمعنى الاسم المصدري فيكون حاله كحال ما في توقيع العسكري عليه السلام فلا دلالة فيه ايضا على بطلان الفضولي. قوله (قده) وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع الخ) يريد ان يذكر ان هذه الاخبار التي يستدل بها على بطلان الفضولي على تقدير تمامية دلالتها تكون اعم من الاخبار الدالة على صحته إذا تعقب بالاجازة فتخصص بما عدى صورة الاجازة، وتقريب اعمية تلك الطائفة ان