كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٩٠
الوقف على المسجد يكون حكمه حكم الوقف على الجهات في عدم جواز البيع مع التمكن من صرف عينه في الجهة التي وقف عليها انما هو فيما إذا كان مثل الحصير وقفا على الجهة كما إذا وقفه واقف على المسجد واما إذا اشترى من عوائد موقوفات المسجد فليس حكمه حكم الحصير الوقف عليه بل يجوز تبدله بغيره لو رأى الناظر تبدله اصرف للوقف وذلك لما تقدم نظيره في الامر الخامس من ان الحصير المذكور ما صار بنفسه متعلقا للوقف بل انما وقفيته لاجل كونه مشتراتا من عوائد الموقوفة التي عينت لاشترائه ودليل المنع عن بيع الوقف لم يثبت به إلا المنع عن بيع ما ورد عليه الوقف وليس فيه دلالة على المنع عن بيع ما اشترى بعوائد الوقف و (ح) يكون حكم هذا المال المشترى بعوائد لوقف حكم نفس تلك العوائد فكما انه يجوز تبديل تلك العوائد لمن له الولاية على تبديلها كك يجوز له تبديل المشتري بتلك العوائد إذا كانت المصلحة في تبديله. الامر السابع لو حصل ربح بالاتجار بثمن الوقف، فهل ربحه هذا مختص بالطبقة الموجودة حال حصوله كمنافع عين الموقوفة التي تختص بالموجودين من الموقوف عليهم حال حصولها. أو يعم جميع الطبقات فيكون حال الربح الحاصل من الثمن كحال الثمن نفسه (وجهان) اقواهما الاخير، وذلك لتبعية ربح الثمن للمثمن نفسه في التعميم لجميع الطبقات ولا يقاس بمنافع الموقوفة حيث انها جعلت بجعل الواقف مختصة بالطبقة الموجودة حال حصولها وهذا الوجه للاختصاص منتف بالنسبة إلى ربح الثمن حيث لم يجعل لطبقة دون طبقة فليس لاختصاصه بخصوص الموجودين في حال حصوله وجه فيحكم بتبعيته للثمن في كونه للعموم،