كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧
ايضا لكون النهي (ح) راجعا إلى ناحية السبب اعني مقام التلفظ بصيغة العقد واستعمالها حسبما تقدم وقد مر ايضا ان حرمة السبب لا يوجب فساد المعاملة فالالتزام بالحرمة التكليفية مقتض للالتزام بعدم الفساد كما لا يخفى. قوله قده ثم اعلم ان الفضولي (الخ) الفضولي اما يبيع لنفسه و واما يبيع عن المالك، وعلى الثاني، فاما يكون مع سبق النهي عن المالك أولا، فهنا ثلاث صور،، والمتيقن من صحة الفضولي هو الاخير اعني ما إذا باع الفضولي عن المالك مع عدم سبق النهي عن المالك، إذ القائلين في هذه الصورة اختلفوا في الصحة في الصورتين الاولتين،، وبالجملة فالكلام الآن في هذه الصورة، وقد وقع الخلاف في صحة الفضولي فيها والمشهور على الصحة وهو الحق. والبحث عن صحة الفضولي فيها في مقامين (الاول) في ان صحته هل هي مطابق مع القاعدة أي ان الادلة العامة هل تقتضي الصحة أم لا (الثاني) فيما تقتضيه الادلة الخاصة لو فرض عدم مطابقة صحته مع القواعد، أو مع قطع النظر عن القواعد. اما المقام الاول: فالحق كون صحة الفضولي مطابقا مع القاعدة، وتقريب ذلك تارة يقع على مسلك المصنف (قده) من الاكتفاء بالرضا الباطني والقول بعدم الحاجة إلى الاستناد، واخرى على ما حققناه من الحاجة إلى الاستناد مع الرضا لانه يختلف التقريب حسب اختلاف المسلكين،، اما الاول فتقريبه محاذيا لما في الكتاب ان يقال ان مقتضى العمومات مثل (اوفوا بالعقود) (واحل الله البيع) هو صحة البيع مطلقا سواء كان مع الرضا ام لا، و سواء كان الرضا سابقا أو مقارنا أو لا حقا ولكنها خصصت بما يدل على اعتبار الرضا