كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٦
الصحة في العقود المترتبة على العقد المجاز إلى ما كان العقد المترتب واقعا على المال المجاز أو على ثمنه شيئ ابداه المصنف قده ولم يكن في عبارة الاصحاب اشارة إليه. ولا يخفى انه حسن جيد لكن مشروطا بما ذكرناه اعني فرض كون العقد الواقع على الثمن من متفرعات العقد المجاز الواقع على المثمن بان كان العقد الواقع على الثمن ممن اشترى عن الفضولي بعد بيعه المثمن ممن اشتراه عنه وهو زيد في المثال المتقدم الذي اشترى الفرس من الفضولي فباعه بدينار ثم باع ذاك الدينار، واما إذا لم يكن كذلك فاجازة العقد المجاز لا يستلزم اجازته كما إذا باع الفضولي الفرس من زيد بدينار ثم باع هو نفسه ذاك الدينار بثوب فان اجازة بيع الفرس بالدينار لا يستلزم صحة بيع الدينار بالثوب ضرورة ان اجازة بيع الفرس بالدينار مستلزم لصيرورة الدينار ملكا للمجيز فبيع الدينار بالثوب فضولي مثل بيع الفرس بالدينار يحتاج إلى الاجازة. ولا يخفى ان اطلاق عبارة المصنف في قوله واقعين على مورده أو بدله ان كان المراد منه ما ذكرناه اعني العقد الواقع على البدل ممن اشترى من الفضولي ومن يشتري من ذاك المشتري وهكذا فهو، وان كان المراد هو الاعم منه ومن العقد على الثمن من الفضولي مثلا، فيرد عليه انه ليس بجيد كما ذكرناه هذا فيما إذا كان العقد المجاز هو الواقع على المثمن. واما الواقع على الثمن فاجازته متوقف على صحة العقود المتقدمة عليه الواقعة على المثمن، ومستلزمة لصحة العقود المتقدمة على الواقعة على الثمن (مثال الاول) ما إذا باع الفضولي فرس المالك من زيد بثوب