كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥١
بباب الخيار ايضا زائدا عما تقدم. وبالجملة فالاولى (ح) جعل العنوان في تفكيك الاجازة بين الشرط والمشروط ثم تقسيمه إلى ما كان الشرط عبارة عن شرط الانضمام المذكور ضمنا والى غيره من الشروط الصريحة في العقد، وعلى اي تقدير فحال هذا الشرط أيضا كحال تعذر الشرط، في كون الاقوى صحة العقد معه مع ثبوت الخيار للمشروط له، إذا تبين ذلك، فنقول: التحقيق في الموارد الثلث يقتضي الحكم بصحة البيع وثبوت الخيار للمشروط له، اما صحة البيع فلعدم ما يوجب فساده بواسطة تعذر الشرط، أو فساده أو عدم اجازته، و ذلك لان الشرط وان كان له دخل في تحقق المعاملة ويكون له قسط من الثمن، إلا أنه لم يقع في متن العقد بازاء الثمن بل المعاملة والالتزام العقدي وقع بين الثمن والمثمن، والمفروض سلامتهما، فلا موجب لبطلان المعاملة بواسطة فقدان الشرط من ناحية تعذره أو فساده أو عدم اجازة المالك اياه،، واما ثبوت الخيار للمشروط له فلانه التزم بواجد الشرط ولم يرض بفاقده ومقتضى عدم سلامة الشرط له مع كون المبيع هو هو، ثبوت الخيار له كما في مورد تخلف الشرط والوصف كما لا يخفى. الصورة الثالثة ان يزيد المجيز شرطا على الاصيل، وهل تصح الاجازة مع الشرط أو تصح هي ويلغو الشرط أو تبطل الاجازة مع الشرط كليهما (وجوه) اقواها الاخير، وتوضيحه يتوقف على بيان امرين (الاول) انه يحتمل ان يكون هذا الشرط من الشروط المذكورة في ضمن العقد، وذلك لكون الاجازة بمنزلة عقد المالك نفسه، ويكون تأثيره متوقفا عليها فالشرط المذكور في ضمنها يكون نظير الشروط المذكورة في ضمن القبول إذا رضى الموجب به ودليل وجوب الوفاء بالشرط عام يشمل ما كان في