كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٠٢
كما ذكره وان كان دليله غير مستقيم. ومما ذكرناه من الحاجة إلى الاجازة يظهر بطلان العتق والطلاق لو اعتق عبده أو طلق زوجته معتقدا بانه عبد غيره أو زوجة غيره، فتبين انه عبده أو زوجته، وجه البطلان هو عدم جريان الفضولي في الايقاعات وبطلان ما يتوقف صحته على الاجازة اللاحقة فالا يراد على من جمع بين بطلان العتق والطلاق في الفرض المذكور وبين صحة البيع موقوفا على الاجازة (مدفوع) بانه على تقدير القول بتوقف البيع على الاجازة لا محيص عن القول بالبطلان في العتق والطلاق كما لا يخفى، نعم لا يصح الالتزام ببطلانهما مع القول بصحة البيع بلا احتياج فيه إلى الاجازة. قوله قده ثم انه ظهر مما ذكرناه في وجه الوقوف على الاجازة (الخ) قد تقدم ان في البيع عن المالك مع تبين كون البايع هو المالك بالنسبة إلى اناطة بيعه هذا على الاجازة كانت اقوالا ثلاثة وهي القول بعدم الحاجة إلى الاجازة. والقول بالحاجة إليها نظير احتياج البيع الفضولي إلى اجازة المالك والقول بالحاجة إليها في اللزوم دون الصحة وهذا هو الذي ينقله المصنف من بعض مقاربي عصره، وتوضيحه يتوقف على بيان امرين (الاول) ان في قوله عليه السلام لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه احتمالين (احدهما) ان يكون المراد اناطة حل المال بطيب نفس من هو مالكه (وثانيهما) اعتبار طيب من هو مالك المال على انه مالك، ويترتب على الاول كفاية رضاء من هو مالك حين الرضا ولو لم يعلم بانه مالك، ويترتب على الثاني اعتبار رضا من هو مالك مع العلم من الراضي بانه هو المالك، وهذان الاحتمالان جاريان في نظائر المقام ايضا. مثل الاذن في اكل المال مثلا، فانه يقال ان دليل اعتبار اذن المالك في جواز التصرف في ماله اما يدل على اعتبار اذن من