كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١٠
الاجازة، لكن يقترقان في ملاك الحكم بالبطلان مع عدم الاجازة، فالعقد المكره يبطل. لمكان اكراه المالك على العقد بواسطة دليل رفع الاثر بالاكراه وحكومة دليله على الادلة الاولية فلو لا دليل رفع الاكراه لكان قتضى ادلة البيع هو صحة بيع المكره ولزومه لكونه بيعا صادرا عن المالك بارادته غاية الامر كانت ارادته اكراهيا اي متحققة من توعيد المكره على الترك، فلو لا تخصيص تلك العمومات بدليل الاكراه لكان اللازم هو الحكم بصحة بيع المكره ولزومه، وهذا بخلاف بيع الفضولي فانه لو لا الاجازة لا يكون بيعا للمالك ولا مرتبطا به. ولا يكون مشمولا لخطاب من الخطابات الواردة في البيع، ولا مندرجا تحت دليل دال على صحته أو لزومه وبعد الاجازة يصير مندرجا تحت الادلة العامة لو قلنا بكون صحته على طبق القاعدة أو تدل الادلة الخاصة على صحته لو قلنا بكون صحته على خلاف القاعدة على الاحتمالين المتقدمين في صدر البحث عن الفضولي، وكيف كان ففرق بين بين عقد المكره وبين عقد الفضولي، فالقول بالبطلان في العقد الفضولي لا يستلزم القول به في العقد المكره. إذا تبين ذلك، فنقول: ما نحن فيه اعني بيع المالك مع جهله بمالكيته، نظير المكره في كونه بيعا صادرا عن المالك مع ارادته ورضاه فلو لا ما استظهرناه من دليل اعتبار الرضاء من كون المعتبر رضاء المالك بما هو مالك لكان مقتضى الادلة العامة هو صحة بيعه ولزومه بلا حاجة إلى اجازته ولكن كان المستظهر من الدليل اعتبار رضائه على انه مالك، واما بطلانه. فلا وجه له فهذا البيع صحيح ولو قلنا ببطلان الفضولي. قوله قده إلا ان يستند في بطلانه بما تقدم (الخ) منشأ الحكم