كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٤
الانعتاق هذا كله في غير ام الولد. واما حكم ام الولد مع الدين المستغرق فبالنسبة إلى نصيب ولدها منها تنتقل إلى الولد وتنعتق عليه وتكون قيمة نصيب الولد منها على الولد وبالنسبة إلى نصيب ساير الورثة منها لا تنعتق على الولد فلا يقوم ما زاد من نصيبه منها عليه سواء كان للميت تركة غيرها أو لم يكن كان نصيبه من مجموع التركة بقدر قيمة الام أو ازيدا وانقص، فهنا دعويان (احديهما) انعتاق خصوص نصيب الولد من امه على الولد ويجب على الولد اداء قيمة ما انعتق منها من نصيبه (وثانيهما) عدم انعتاق ما عدى ام الولد ممن ينعتق بالانتقال على من ينعتق عليه وعدم تقويم ما عدى نصيب الولد من امه عليه سوا كان للميت تركة غير ام الولد ام لا وعلى فرض وجود تركة غير ام الولد كان نصيب الولد من مجموع الام والتركة بقدر قيمة الام ام لا. اما الدعوى الاولى فنقيحها يتوقف على بيان امور (الاول) ان الجمود على ظاهر قوله (ع) لاتباع ام للولد في غير ثمن رقبتها هو اختصاص النفي فيه بالبيع في غير ثمنها وبعد تعميم البيع إلى كل نقل يدل على عدم جواز المعاملة عليها في غير ثمنها، وهل هي (ح) من المستثنيات حتى لا يؤخذ قيمتها في الدين ايضا فتكون كالدار التي من المستثنيات في الدين حيث لا تصرف في الدين عينا ولا قيمة. أو انها لا تصرف عينها في الدين، و لكن تصرف قيمتها فيه (احتمالان) مقتضى الجمود على ظاهر الخبر هو الاخير حيث انه يدل على المنع من بيعها في الدين من عير تعرض فيه بالنسبة إلى قيمتها ويمكن ان يستظهر منه الاول، وذلك بدعوى كون ذكر البيع في الخبر في مقام نفي الجواز من باب المثال من قبيل ذكر الخاص وارادة العام فمعنى ان ام الولد لا تباع في غير ثمنها أي. لا تصرف في غير ثمنها