كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٦
من الحق بل الحق اما يمنع عن تبديله أو يسقط ويزول، ولازم الثاني انتقال المال بماله من اللون إلى الوارث حيث يقوم الوارث مقام مورثه في كونه طرف ذاك الحبل فيشد الحبل على رقبته على نحو كان مشدودا على رقبة المورث. إذا تبين ذلك فنقول إذا كان الميت هو الاصيل فالاصيل لما كان ملزما بما عقد على نفسه حسبما تبين في الثمرة المتقدمة تكون الملكية التي بينه وبين ماله على ما عليها منتقلة إلى وارثه فيقوم وارثه مقامه في طرفية تلك الملكية مع ما التزم المورث على نفسه، فيكون الوارث أيضا ملزما بما التزمه المورث على نفسه بعين التزامه، فيصح اجازة الطرف الآخر (ح) سواء قلنا بالكشف أو بالنقل من غير تفاوت بينهما اصلا هذا في موت الاصيل. واما إذا كان الميت من وقع عنه العقد فضوليا فلان الاجازة والرد وان كانا لا يورثان لكونهما من الاحكام لا من الحقوق إلا ان المورث لما كان مالكا للمال الذي وقع عليه العقد قضوليا وكان مقتضى ملكيته قابلية ان يقع منه الاجازة إذا انفصل عنه حبل الملكية بالموت، واشتد على رقبة وارثه ويقوم وارثه مقامه في كونه طرف شد ذاك الحبل بما له من القابلية على ان يقع منه الاجازة فيصح منه بحق الملكية لا بسبب ارث الاجازة فتنفذ اجازته مطلقا سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، فظهر نفي الفرق بين القولين في هذه الثمرة ومن حكم هذه الصورة يظهر حكم الصورة الثانية، وهي ما إذا كان انسلاخ قابلية احد المتبايعين بعروض الارتداد الفطري حيث ان حال الارتداد حال الموت في كونه موجبا لانتقال المال إلى الوارث. الصورة الثالثة ما إذا كان الانسلاخ بالارتداد الملي مع كون