كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٩٠
بين وجهي الكشف الحقيقي فهي جواز تصرف كل من البايع والمشتري فيما انتقل إليه بانشاء الفضولي إذا علم الاجازة المالك فيما بعد بناء على ان تكون التعقب شرطا، وعدم جوازه بناء على ان يكون الامر المتأخر بوجوده العيني شرطا، اما الاول: فلتحقق الشرط قبل الاجازة وهو وصف التعقب واما الثاني: فلاناطة جواز التصرف بالاجازة المتأخرة لكون المفروض شرطيتها بالوجود العيني هذا، ولا يخفى ما فيه، بل الحق عدم الفرق بين الوجهين من هذه الجهة، وانه يجوز التصرف حتى على تقدير شرطية الاجازة، إذ المفروض انه على ذاك التقدير المحال اي تقدير تأثيرها بوجودها المتأخر العيني في الامر المتقدم، والالتزام بتقدم المسبب على سببه، لا بد من القول بتحقق الاثر واقعا من حين العقد فالعلم باجازة المالك فيما بعد يستلزم العلم بجواز التصرف الذي هو مسبب عن الاجازة فيما قبلها كما لا يخفى. واما الثاني اعني الثمرات المرضية بين الكشف والنقل فامور (الاول) وطي المشتري الامة التي اشتراها فضولا قبل اجازة المالك، فانه على الكشف الحقيقي حلال واقعا لكشف الاجازة عن وقوعه في ملك الواطئ، وعلى الكشف الحكمي أو النقل حرام واقعا، وذلك لوقوع الملك بالاجازة فلا يكون الوطئ في ملك الواطئ (الثاني) استيلاد الامة الموطوئة قبل الاجازة فانها تصير أو الولد على الكشف الحقيقي والحكمي معا دون النقل، اما على الكشف الحقيقي فظاهر، اما على الحكمي فلان النقل وان وقع من حين الاجازة لكن مقتضى ترتيب الآثار من حين العقد هو الحكم بوقوع الوطئ في الملك بمعنى ترتيب اثره الذي في المقام عبارة عن الحكم بصيرورة الامة أو الولد، واما على النقل فعدم صيرورتها