كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٨
كتلفها عن قابلية وقوع الاجازة هذا تمام الكلام في المقام الاول، واما حكم الضمان فالحق هو ثبوت الضمان على الكشف الحقيقي من غير اشكال ومع اشكال على الكشف الحكمي مع تفاوته في الاستيفاء بالاجارة أو بالمباشرة أو في التلف، حيث ان الاشكال في الاول ضعيف وفي الثاني قوي وفي الاخير اعني التلف اقوى، ولا ضمان على القول بالنقل من غير اشكال ايضا، اما على الكشف الحقيقي، فلان الاجازة بعد التصرف كاشفة عن انتقال العين إلى المشتري من حين العقد مع ما يتبعه من المنفعة، فيكون تصرف المالك في المنفعة تصرفا في مملوك المشتري كما ان تلفها عنده ايضا تلف ملك للمشتري فيضمنه المالك المجيز. فان قلت: لا يمكن الجمع بين صحة الاجارة وبين ضمان المالك للمنفعة لان مبنى الضمان على كون المنفعة للمشتري وصحة الاجارة متوقفة على ان يكون المنفعة للمالك وهما لا يجتمعان ولا بد من الالتزام باحد امرين اما بطلان الاجارة وعدم استحقاق المالك لاجرة المسمى أو بطلان الاجازة على تقرير صحة الاجارة. قلت لا تنافي بينهما، وذلك لان الاجازة تتعلق بالبيع الواقع على العين وتبعية المنفعة للعين متوقف على عدم استيفائها، ولا يمكن جعل الاجازة مانعا عن صحة استيفائها، واذ لا يكون استيفائها مانعا عن صحة الاجازة. فتصح الاجارة والاجازة معا،، ولازم صحة الاجارة انتقال اجرة المسمى إلى المالك. ومقتضى صحة الاجازة على الكشف ضمان المالك لما استوفاه من المنفعة بعقد الاجارة، واما على الكشف الحكمي فالاشكال في قسمي الاستيفاء اعني الاستيفاء بالاجارة وبالمباشرة وفي صورة التلف هو ان يقال: معنى الكشف الحكمي هو ترتيب ما يمكن