كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٢٧
عليها، ويكون ايراد الهيئة آلة لايجادها في وعاء وجودها، وهذا الفعل الخاص اعني ايراد الهيئة على المادة لايجاد المادة بذاك الايراد مصداق للبيع، فيقال ان قول البايع بعتك كذا بكذا في مقام الانشاء بيع فهذا القول يصدق عليه البيع بالحمل الشايع الصناعي هذا بالنسبة إلى القول. واما الفعل فكل فعل كان مصداقا لعنوان من عناوين معاملة يصح انشاء تلك المعاملة به لكونه كالقول (ح) في كونه مما يحمل عليه ذاك العنوان بالحمل الشايع الصناعي، فالتسليط الخارجي من المالك تمليك أي يصدق عليه التمليك، ويحمل عليه عنوانه بالحمل الشايع وافتراش الحصير ونحوه في المسجد مثلا مصداق للوقف ونحو ذلك، وكلما لا يصدق عليه عنوانه بالحمل الشايع فلا يصح ايقاع تلك المعاملة به كما في وقف العقار ونحوه مما لا فعل ايقافي بالنسبة إليه بحيث يصدق عليه انه ايقاف فالمعيار فيما يجري فيه المعاطات كون فعل خاص مصداقا لعنوان ما يراد انشائه بالمعاطات وما لا يجري فيه المعاطات هو عدم صدق ذاك العنوان على ذاك الفعل الذي يراد ايقاع ذاك الامر الانشائي به سواء كان الامر الانشائي من العقود أو من الايقاعات. إذا تبين ذلك فنقول الاجازة امر من الايقاعات مضمونها عبارة عن استناد العقد الصادر عن الفضول إلى المجيز، فكما ان قوله اجزت ونحوه مصداق للاجازة ومحقق للاستناد، كذا فعله الذي يتوقف صحته على صحة استناده إلى الفاعل مصداق للاجازة وذلك كتمكين الزوجة زوجها على نفسها إذا اوقع عليها العقد فضولا، وكالتصرف في الثمن ونحو ذلك، فظهر أن الاقوى وقوع الاجازة بالفعل كما يقع بالقول. الجهة الثالثة في انه على تقدير وقوعها بالقول فهل يعتبر القول