كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧
قيمة يوم ولد حرا لكونه نماء لملك سيد الوليدة وحيث وقع حرا من وطي المشتري يكون غرامته عليه ويجب عليه تأدية قيمته فلسيد الوليدة حبس ولدها الحر لكي يؤخذ بقيمته، واما الثاني فبحمل حبس بايع الوليدة لاجل استرداد الثمن الذي قبضه عن المشتري والغرامات التي ورد على المشتري من ناحية شراء الوليدة فان له الرجوع بها على البايع إذا كان جاهلا بكون البايع فضولا. واما الثالث فبأنه ليس في الرواية ما يدل على صدور الرد من المالك لا قولا ولا فعلا ودفع الامر إلى الحاكم ومطالبة الوليدة عن المشتري لا يكون ردا فعليا بل كل واحد منهما اعم من الرد، وانما المطالبة والاخذ منه جرى على طبق الملك السابق والجري على طبقه اعم من الرد، نعم هما يدلان على عدم الاجازة الذي هو امر عدمي لا على الرد الذي هو امر وجودي و الذي لا ينفع بعده الاجازة هو الرد الذي يكون وجوديا، واما عدم الاجازة فلا يضر بالاجازة اللاحقة اصلا فليس حال الاجازة والفسخ في باب الفضولي كحال الاجازة والفسخ في باب الخيارات فيما ثبت فيه فورية الخيار، حيث ان نفس ترك الاخذ بالفسخ اجازة للمعاملة ويسقط به حقه دون المقام، والفرق بينهما ان الخيار حق ثابت لذي الخيار ارفاقا له ويكون ترك الاخذ به موجبا لتفويت حقه بسبب تصرف من عليه الخيار في العين حيث انها ملكه قبل الفسخ،، وهذا بخلاف باب الفضولي فان المالك قبل الاجازة والرد لا يحصل تفويت في حقه اصلا وانما الاجازة منه بمنزلة احداث معاملة جديدة، فكما انه ليس عليه ان يبيع ماله فورا بل له الخيار في البيع وتركه، كك ليس عليه فورية اجازة البيع الواقع على ماله فضولا، بل له ان يجيز، وله ان يترك الاجازة إلى زمان آخر.