كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١
والقابل منها للنيابة، فبالنسبة إلى المعنى المصدري لا يؤثر الاجازة المتأخرة في استناده إلى المجيز كما في المعنى المصدري من الخارجيات وبالنسبة إلى المعنى الاسم المصدري تكون هي قابلة للاجازة بخلاف الخارجيات، وذلك لامكان تخلف وقوعه عن وقوع المعنى المصدري لاجل توقفه على امر مترقب من اعتبار ممن بيده الاعتبار أو اجازة أو نحو ذلك، وعلى هذا فيصير المعنى للاسم المصدري الواقف لو لا الاجازة متنفذا بالاجازة وتكون الاجازة منفذا له. ومنه يظهر ان الاجازة لا بد من ان تقع على عقد متحقق بحيث تؤثر في نفوذه وترتيب الاثر عليه لا ان تكون هي بنفسها مما يترتب عليه الاثر كان في البين عقد ام لا، ويترتب على ذلك انه يعتبر في مورد تأثير الاجازة امر ان (احدهما) ان يكون ترتب الاثر على متعلق الاجازة متوقفا على الاجازة، بحيث لو لاها لما ترتب عليه الاثر، فلو كان هو بنفسه مما يترتب عليه الاثر كانت في البين اجازة ام لا، لكان خارجا عن مورد الفضولي،، وذلك كأداء الدين والزكوات والاخماس من المتبرع، حيث ان نفس تأديتها يوجب تخلية ذمة المديون منها، بلا توقف منها على اجازة المديون فلا يقع فيه الفضولي ولا يصير بالاجازة مستندا لى المجيز (وثانيهما) ان تكون الاجازة تنفيذا لفعل الفضولي ولم تكن مما يترتب عليه بنفسه الاثر ولو لم يكن فعل فضولي في البين، ولم كان كك لكان خارجا عن باب الفضولي، وذلك كما في مثل الرجوع وجميع العقود الاذنية التي يكفي فيها الاذن، حيث ان الاجازة فيها رجوع أو اذن. إذا تبين ذلك فنقول إذا كان مصب الاجازة هو المعنى الاسم المصدري لا المعنى المصدري لعدم قابليته لا ن يلحقه الاجازة يكون مرجع