كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٧٨
إلى ادوات الشرط المفقودة في المقام كما ان جعلها وصفا للشخص يحتاج إلى تقدير موصوف حيث ان كلمة صدقة لما كانت مفعولا مطلقا يكون المراد منها النوع قطعا فجعل الصفة صفة للشخص يوجب الاحتياج إلى تقدير الموصوف وهو خلاف الظاهر. قوله (قده) مع انه لو جاز البيع في بعض الاحيان (الخ) هذا وجه اخر ذكره صاحب المقابيس لدلالة الخبر الشريف على بطلان بيع الوقف، وحاصله ان قوله لا تباع ولا توهب صفة للنوع لا للشخص فانه لو جعلت الصفة وصفا للشخص لكان مقتضى اطلاق الاشتراط أي اشتراط عدم بيع هذا الشخص هو عدم جواز بيعه مطلقا سواء طرء مجوز بيعه أم لا لكن هذا الاطلاق مخالف للكتاب لمكان جواز بيعه عند طرو المجوز والشرط المخالف للكتاب فاسد لا يليق بان يصدر عن امير المؤمنين (ع) فلا بد من ان يجعل وصفا للنوع حذرا عن ذاك المحذور فيتم المطلوب. قوله (قده) إلا ان يقال ان هذا الاطلاق نظير الاطلاق المتقدم (الخ) قد اورد المصنف (قده) على التقريب الذي ذكره صاحب المقابيس بوجوه ثلاثة (الاول) ما اشار إليه بقوله إلا ان يقال (الخ) وحاصله دعوى انصراف اطلاق اشتراط عدم البيع إلى ما عدى وجود مجوز البيع فيخرج صورة طرو المجوز عن حيز الشرط فلا يكون الشرط (ح) مخالفا للكتاب (الثاني) ما اشار إليه بقوله (قده) مع ان هذا التقييد مما لا بد منه (الخ) وحاصله انه لو جعلنا الوصف صفة للنوع ايضا لاحتاج إلى التقييد فان الوقف الذي لا يباع يصح بيعه عند طرو المجوز لبيعه فيكون اطلاق قوله لاتباع مخالفا للكتاب سواء كان وصفا للنوع أو للشخص (والثالث) ما اشار إليه بقوله مع احتمال علم الامام (الخ) وحاصله ان صحة اطلاق الاشتراط في