كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٦٠
المشتري المتوقف على الاجازة دون صورة الرد. قوله (قده) ولان الحكم بصحة البيع لو اجاز المالك (الخ) يعني ان الجمع بين الحكم بصحة البيع على تقدير الاجازة وتملك المالك للثمن مع الحكم بتملك البايع الغاصب باشتراء المشتري عنه متنافيان، وذلك لان تملك البايع يكون بالشراء منه المتقدم على اجازة المالك، فتملكه الناشي عن اشتراء المشتري عنه موجب لفوات محل الاجازة، حيث ينتقل الثمن إلى البايع الغاصب فلا يبقى محل لانتقاله إلى المالك بالاجازة. قوله فتأمل يمكن ان يكون اشارة إلى ان هذا الاشكال يرد على من يلتزم بصحة الاجاز مع قوله بعدم جواز رجوع المشتري إلى الغاصب بالثمن على تقدير الرد، وهو ممنوع لامكان ان يكون القائل بعدم جواز الرجوع إلى الغاصب هو المستشكل في صحة بيع الغاصب وقابليته للحوق الاجازة وعليه فلا يرد هذا المنع، ويمكن ان يكون اشارة إلى ان هذا الالزام يرد على من قال بأن نفس الشراء مستلزم للتمليك، ويمكن ان يكون تمليك الغاصب للثمن بنفس التسليط الخارجي المترتب على الشراء لا بالشراء نفسه، وعليه فيكون تمليك المالك للثمن الحاصل بنفس الشراء خصوصا على الكشف متقدما على تمليك الغاصب بالتسليط الخارجي الواقع مترتبا على الشراء فلا يرد الالزام ولكن يندفع الاخير بأن تملك البايع و لو كان بالتسليط الخارجي ايضا يلزم فوت محل الاجازة للزوم عدم انتقال العوضين عمن انتقل عنه بالبيع قبل الاجازة فكما ان انتقال المثمن عن المالك قبل الاجازة مفوت لمحل الاجازة، فلا يصح معه الاجازة فكذا انتقال الثمن عن المشتري ايضا مفوت لمحل الاجازة، فلا فرق في فوت الاجازة بين القول