كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٠
قوه (قده) يكفي في الاجازة ملك المالك ظاهرا (الخ) اراد ابداء الفرق توقف اجازة المالك على ملكه في سائر المقامات وبين توقف اجازة البايع الفضولي على ملك المالك الاصلي في المقام، وحاصله ان مرجع اجازه المالك إلى رفع اليد عن حقه، واسقاطه للحق وهو لا يتوقف على الملك الحقيقي، بل يكفي الملك الظاهري، وهذا بخلاف اجازة البايع الفضولي حيث انها متوقفه على انتقال المبيع عن المالك الاصلي إليه المتوقف على العقد، وهو يتوقف على الملك الحقيقي الواقعي ولا يكفي فيه الملك الصوري هذا: ولا يخفى ان ما افاده لا يرجع إلى محصل، كما اورد عليه المصنف بما محصله انه ان كان الملك الصوري كافيا في صحة اجازة المالك الاصلي، فليكن كافيا في صحة العقد الجديد والتعليل في مقام ابداء الفرق بأن مرجع الاجازة رفع اليد عن الحق، وهو لا يتوقف على الملك الواقعي فاسد إذ مع عدم الحق واقعا بزوال الملكية قبل الاجازة كيف يكون له حق حتى يسقط بالاجازة. قال الاستاد دامت بركاته ويمكن الفرق بين المقام وبين الاجازة في ساير المقامات بوجه آخر، وحاصله ان اجتماع ملكية المالك الاصيل مع المشتري من الفضولي وان كان يلزم في جميع المقامات على القول بالكشف إلا أن ملكية المالك الاصيل مع المشتري، فيما عدى مورد من باع ثم ملك تكون طولية، حيث ان ملكية المشتري مترتبة على اجازة المالك المتوقفة على ملكه فيكون ملكان طوليان في زمان واحد (احدهما) ملك الاصيل وهو الذي يتوقف عليه الاجازة والآخر ملك المشتري وهو الذي يتوقف على الاجازة والمحال اجتماع الملكين العرضين