كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٠٢
له عليه السلام من جهة كونه وقفا عليه وذيلها ليس ظاهرا في كون الوقف مؤبدا. بل يحتمل ان يكون من المنقطع الآخر. ولا في انه حصل القبض الذي هو شرط صحة الوقف بل الظاهر منه حيث فرض كون الوقف بيد الواقف، حيث يسئل عن سلب إلا من من اتفاقهم بعده، كونه قبل القبض و احتمال ان يكون بقائه على يد الواقف لاجل كونه بنفسه ناظرا بحسب جعله فيكون تصرفه قبضا في الوقف وان لم يكن له ساد، إلا انه صرف احتمال لا يصير منشاء لظهور الخبر في كون الوقف بعد القبض، بل يحتمل ان يكون الحكم بجواز البيع لاجل كونه قبل القبض كما يحتمل. ان يكون لاجل كونه من منقطع الآخر، وبالجملة فالرواية قاصرة الدلالة في افادة جواز بيع الوقف عند خوف تأدي بقائه إلى تلف النفس والمال. قوله (قده واما الوقف المنقطع وهو ما إذا وقف على من ينقرض بناء على صحته كما هو المعروف (الخ) جملة الاقوال في باب الوقف المنقطع هو ان يقال انه اما ان يقال بعدم خروجه عن ملك الواقف أولا وعلى الثاني فاما ان يقال بعوده إلى المالك بعد الانقراض أولا، وعلى الثاني فاما ان يقال بانتقاله إلى ورثة الطبقة التي انقطعت بهم الطبقات، أو يقال بوجوب صرفه في وجوه البر فالاول اعني القول بعدم خروجه عن ملك الواقف هو قول من يقول بصحته حبسا لا وقفا، حيث ان مقتضى بقائه على ملك الواقف وعدم خروجه عن ملكه هو صحة ما انشائه حبسا. والقول بخروجه عن ملكه قول من بقول بصحته وقفا مع ما بينهم من الاختلاف من عوده إلى الواقف أو إلى ورثة الموقوف عليه. أو الصرف في وجوه البر،، والحق هو صحته وقفا لا حبسا ووجوب صرفه في وجوب