كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٧
رده إلى الاخذ بحقه، ومن ذلك يظهر عدم التفاوت بين اجازته وبين اسقاطه حقه بأن يقول اسقطت حقي، وبين سقوط حقه باخراج الراهن العين عن الرهن بأداء الدين وفك الرهن، حيث ان مضي البيع في جميع هذه الصور يكون بزوال حق المرتهن، غاية الامر انه في صورة الاجازة يكون ارتفاعه بصورة الاجازة، وفي صورة الاسقاط بصورة الاسقاط، وعند اداء الدين بفك الرهن وهذا هو الامر الثالث وسيجئ في بيع الرهن زيادة تحقيق لذلك فانتظر. الامر الرابع ان اجازة المرتهن أو اسقاط حقه وما هو بمعناه هل يجرى فيه نزاع الكشف والنقل أم لا، بل يتعين القول بالنقل ها هنا ولو قلنا بالكشف في اجازة المالك لبيع الفضولي، وقد حكي عن المحقق الثاني عدم جريان الكشف في المقام، بتخيل عدم انطباق ضابط جريانه في المقام، ولا يخفى ان ما افاده في ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل عما لا يجري فيه، وان كان حسنا في الغاية إلا ان تطبيقه أي تطبيق ضابط ما لا يجري فيه نزاع الكشف على المقام ممنوع جدا. اما بيان ما افاده في اصل الضابط فقد تقدم مرارا وحاصله ان كلما يكون وجوده تنفيذا للعقد السابق وناظرا إلى امضائه وتثبيته يكون مما يجري فيه النزاع، وكلما يكون هو بنفسه دخيلا في صحة المعاملة بلا نظر فيه إلى انفاذ العقد السابق، فيتعين فيه النقل مثل القول ومثل القبض في مثل الصرف والسلم، حيث ان القبول ليس تنفيذا للايجاب ولا القبض تنفيذا للعقد وهو ظاهر. واما بيان عدم انطباق هذا الضابط على اجازة المرتهن ما بمعناه فيتوقف على توضيح وجه توهم تطبيقه وهو يتوقف على مقدمة، وهي ان