كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٥٧
بيع المفلس والمحجور عليه ونكاح بنت الاخ أو الاخت على العمة والخالة من غير رضاهما ونحو ذلك، والجواب عنه هو ما تقدم في تقريب دلالة النص المذكور اما بطريق المنصوص العلة أو على نحو القياس المستنبط العلة وقد عرفته بما لا مزيد عليه. قوله (قده) وقد يتخيل وجه لبطلان البيع هنا (الخ) ربما يذكر وجهان مغالطيان لبطلان بيع الرهن الصادر عن الراهن كلاهما مبنيان على القول بالكشف في باب الاجازة (احدهما) ان صحة هذا البيع من الراهن حين صدوره عنه بالاجازة المتأخرة عن المرتهن يستلزم انتقال المبيع إلى المشتري متعلقا لرهن المرتهن فيلزم ان يكون مال غير الراهن رهنا للمرتهن (وثانيهما) ان البايع حين البيع وان كان مالكا للمبيع إلا انه ليس مالكا لبيعه وبالاجازة يملك بيعه وعلى فرض صحة بيعه ويدخل في باب من باع ثم ملك رقبة المال أو من باع ثم ملك بيعه بعد كونه مالكا لرقبته. والجواب عن الاول ان هذا ليس اشكالا مختصا بالمقام بل هو عين الاشكال الوارد على القول بالشكف الحقيقي ولذا التزمنا فيه بالكشف الحكمي فمن يقول في الفضولي بالكشف الحقيقي لا بد من ان يقول في المقام بكون الاجازة المتأخرة موجبا لفك الرهانة من حين البيع كما يقول باقتضائها لانتقال المبيع إلى المشتري من حين العقد فلم يلزم انتقاله إلى المشتري متعلقا للرهن. وعن الثاني بأن اندراج المقام في باب من باع ثم ملك انما يتم إذا تعقب البيع بفك الرهانة أو باسقاط المرتهن حقه. وسيأتي حكمه والكلام الآن في اجازة المرتهن لا في اسقاطه للحق أو فك الراهن الرهن بأداء الدين