كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٥
الشرائط انسب فلا جرم قدم المصنف قده ذكره على ذكر احكام البيوع و جعله في خلال ذرك الشرائط. ثم انه يمكن ان يجعل من شروط المتعاقدين ويمكن ان يجعل من شروط العوضين وربما يحتمل في بادى النظر كونه بشرط المتعاقدين امس لكون القدرة على التسليم وصفا لهما كما ان الملكية والطلقية كانتا بالعوضين امس، مع امكان جعلهما من شرائط المتعاقدين بحعل الشرط مالكية المتعاقدين وكونهما مطلق العنان في التصرف الذي هو بمعنى الطلق لكنه احتمال بدوى، بل التحقيق هو كون القدرة ايضا من شرائط العوضين بمعنى مقدوريتهما للتسليم كما ان الملكية والطلقية من شرائطمها، و بعبارة اخرى الشرط هو كون للعوضين مما يمكن حصولهما عند من انتقل إليه ولا يكونا كالعبد الابق والسمك في الماء مما لا يمكن حصولهما عند المنتقل إليه، ومن المعلوم رجوع الشرط (ح) إلى العوضين لا إلى المتعاقدين. ثم ان اعتبار هذا الشرط هل هو على وفق القاعدة حتى يعم اعتباره في كل معاملة حتى فيما لم يرد دليل على اعتباره فيه بالخصوص ويكون الدليل الخاص في مورد وروده مؤكدا لحكم القاعدة، أو انه على خلاف القاعدة فيقتصر (ح) على مورد قيام الدليل عليه بالخصوص (احتمالان) و التحقيق هو الاول وتوضيحه ان الملكية كما تقدم مرارا امر اعتباري من مقولة الجدة الاعتبارية وانما يترتب عليها الاثر فيما يصح اعتبارها بحسب نظر العرف والعقلاء ولا اعتبار بها فيما لا يصح اعتبارها بنظرهم، ومن المعلوم ان الملكية التي لا يمكن حصولها عند من انتقل إليه وكان متعلقها متعذر الوصول إليه يقول مطلق لا بتمكن المنتقل عنه على التسليم ولا بتكمن المنتقل إليه على التسلم، لا اعتبار بانشئها بحسب نظر العرف والعقلاء بل هو بانياب الاغوال