كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٨٧
لان مقتضى تعلق الوقف بها هو عدم جواز البيع حيث ان الوقف بمهيته اقتضى عدمه وبعد زوال الوقف عن العين بزوالها بتلفها وعدم امكان الانتفاع بها فيما عين صرفها فيه تبقى وقفية المالية على حالها عند بقائها فيحفظ الوقف في مالية العين بعد تبدلها بالثمن، ولازم ذلك صيرورة الثمن بنفس البيع وقفا وكذا ما يشتري به من العروض ولا يحتاج في وقفية الثمن أو ما يشتري به إلى وقف جديد. وينبغي التنبيه على امور (الاول) ان ما قلنا من عدم جواز بيع الوقف في القسمين الاولين انما يجري بالنسبة إلى نفس الارض، واما الآلات المعمولة فيها كالاخشاب والطوب والجدوع ونحوها مما يعمل في المساجد والخانات فهي كالوقف على الجهات يصح بيعها عند خروجها عن قابلية صرفها في الجهة التي عينت لصرفها فيها فتكون الآلات المعمولة في القسمين الاولين من القسم الثالث الذي عرفت ان مقتضى الاصل فيه هو جواز البيع عند خروجها عن القابلية فيباع ويصرف ثمنها في ذاك المحل الذي كان من من المسجد أو الخان أو في غيره عند عدم التمكن من الصرف فيه الثاني هل المدارس والحسينية ملحقتان بالقسم الثاني فلا يصح بيعهما عند خروجهما عن قابلية صرفهما في الجهة المعينة لهما أو انهما ملحقتان بالقسم الثالث (وجهان) مشائهما الترديد في ضمان منافعهما عند الغصب فعلى القول بعدم الضمان فيهما يكونان من القسم الثاني كما انه على القول بالضمان يدخلان في القسم الثالث وال مسألة غير صافية فالاحتياط لا ينبغي تركه. الثالث ذكر في كاشف الغطاء بعد الحكم بعدم صحة بيع الوقف العام معللا بعدم تمامية الملك بل لعدم اصل الملك، جواز اجارته للزراعة