كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٢
حق الجناية به حال بيعه بعد الحق سيجئ تحقيق الكلام فيه في بيع العبد الجاني هذا تمام الكلام في حكم التصرف في متعلق بيع الفضولي باقسامه الثلاث. قوله (قده) بقى الكلام في التصرفات الغير المنافية (الخ) لا يخفى ان المصنف قده يسلم وجود المصداق للفسخ الفعلي ثم اراد ان يبحث عن حكمه فجعل البحث كبرويا حيث قسم الفعل مثل التعريض إلى البيع والى ما يكون مع الغفلة، وقال بان الاول مصداق للفسخ ثم تكلم في كفاية الفسخ الفعلي، ولا يخفى ان البحث هاهنا صغروي لا كبروي اعني ان الكلام يقع في ان التعريض هل هو مصداق للرد هنا كما انه مصداق للفسخ في البيع الخياري، أو انه لا يكون مصداقا للرد وان كان مصداقا للفسخ في البيع الخياري وقياس المقام بالفسخ فاسد. وهذا هو المتعين، وذلك لان الفسخ اعادة للملكية السابقة الزايلة بالعقد المتقدم فيحصل بكل فعل تشبث بالملكية السابقة سواء كان مثل التعريض للبيع أو انكار البيع السابق، وسواء قصد به الفسخ أو لم يقصد، بل نفس فعله هذا فسخ أي تشبث بالملكية السابقة، واما في المقام فالملكية حاصلة بعد ولم تزل بالعقد الفضولي فكل ما يفعله المالك في ملكه فليس بالتشبث بالملك السابق بل لمكان حق ملكه الآن وليس فيه دلالة للرد بل غايته انه ليس باجازة ولو كان نفس التشبث بالملكية الفعلية ردا للزم ان يكون ابقاء المبيع اناما بعد عقد الفضولي عنده ردا وهذا مستلزم لعدم قابلية جميع العقود الفضولية للاجازة إلا ما تعقبه الاجازة فورا وهذا كما ترى. وبالجملة كون الفعل مصداقا للرد غير متوقف على الالتفات