كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦١
أو رهنه، ثم ادى الزكوة من مال آخر له فعلى احتمال ملك المستحق للعين باحدى نحويه من الاشاعة أو الكلي في المعين يدخل في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، وعلى تقدير تعلق الحق بالعين بأحد انحائه، من نحو حق الرهانة أو الجناية. أو قسم ثالث مغاير للقسمين، يدخل في المسألة المتقدمة اعني بيع الراهن للعين المرهونة، ثم اجازة المرتهن لبيعه الذي عرفت التحقيق فيها. فعلى هذا فنظر المحقق قده في المعتبر في الحكم باحتياج بيع المال الزكوى إلى اجازة المالك بعد اداء الزكوة إلى احتمال ملك المستحق كما يظهر من تنظيره بمسألة من باع شيئا ثم ملك واما نظر شيخ الطائفة في الحكم بعدم الحاجة إلى الاجازة فيمكن ان يكون (كذلك) أي مع احتمال ملك المستحق للزكوة يقول بعدم الحاجة إلى الاجازة فيكون في مسألة من باع شيئا ثم ملك قائلا بالصحة مع عدم الحاجة إلى الاجازة ويمكن ان يكون لاجل احتمال تعلق الحق بالعين فيخرج (ح) عن باب من باع شيئا ثم ملك، وحيث انه لم يظهر منشأ حكمه بعدم الحاجة إلى الاجازة فلا يمكن استناد القول بالصحة مع عدم الحاجة إلى الاجازة في مسألة من باع شيئا إليه كما لا يخفى. قوله (قده) الاول انه باع مال الغير لنفسه (الخ) محصل هذا الوجه هو جريان الاشكال الجاري في بيع الغاصب لنفسه الذي تقدم تقدم توضيحه، وحاصله ان البيع عبارة عن تبديل طرفي الاضافة الاعتبارية، وانتقال كل من العوضين اللذين طرف للاضافة عن مكانه إلى مكان الآخر حسبما مر شرحه. فالمبيع الخارج عن ملك البايع إلى ملك المشتري يقتضي ان يكون الثمن الخارج عن ملك المشتري واقعا مكانه حتى يتحقق المعاوضة،، واما دخول المبيع في ملك المشتري عن