كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٠
هو الاول اعن كون اجازة المرتهن تنفيذا لعقد الراهن وان ترتب عليها سقوط حقه وانه مشمول لعموم اوفوا بالعقدو وذلك لان ملك الرهن و وان كان للراهن لكن للمرتهن حق على العين المرهونة بما هي ملك الراهن فان شئت فقل بأن ملكية الراهن مركب لحق المرتهن وحقه راكب على ملكيته وان شئت فقل بأن حصة من الملكية وهي المرتبة الضعيفة منها ثابتة للمرتهن وحصة منها للراهن ولذا يعبر عن ملك الراهن بأنه لا يكون طلقا ومنشأ نفي الطلقية عنه هو قصوره عما هو عليه بثبوت حصة أو مرتبة منه (أو ما شئت فعبر عنه) للمرتهن فالمرتهن مخاطب بخطاب اوفوا لكن بمقدار ما له من الملكية اعني هذا القدر الذي عبرنا عنه بالمركبية لحقه أو بالمرتبة أو بالحصة فله تنفيذ البيع كما ان له رده. ونتيجة رده هو سقوط البيع عن التأثير بعد سقوط حق المرتهن باحدى موجبات سقوطه من فك الرهن أو اداء الدين أو اسقاط المرتهن و يتيجة اجازته هو سقوط حقه وذلك لان العين بما هي هي لم تكن متعلق ملكية الرهن ولذا كانت ملكية الراهن مركبا لحقه وإذا اجاز بيع الرهن وانتقل العين إلى المشتري يذهب مركب حقه فيزول حقه بزوال مركبه. فليس مرجع اجازاته إلى اسقاط حقه وان كان يترتب عليه سقوطه. وانه مخاطب بعموم اوفوا بما له حظ من الملكية، وليس يجب بل لا يصح ان يصير المخاطب بوجوب الوفاء مخاطبا بأزيد مما له من الملكية وعدم شمول العموم لما لا يكون موضوعا لا يستلزم عدم الشمول بالمقدار الذي يعمه، فالحق في هذا الامر كون الاجازة من المرتهن تنفيذا وان له تنفيذ عقد الراهن كما ان له رده. الامر الثاني هل بعد الاجازة على القول بكونها اسقاطا للحق لا