كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٠٧
تعقبه الاجازة أو الرد والاشكالات الثلاثة المتقدمة الواردة في بيع ما يملك كالخل مع ما لا يملك كالخمر يوردها هنا ويندفع بما اسلفناه بل اندفاعها في بيع ما يملك مع ما لا يملك كبيع مال نفسه مع مال غيره يكون اهون من بيع مثل الخل والخمر فالبيع صحيح بالنسبة إلى مال البايع نفسه غاية الامر ثبوت الخيار له مع جهله بالحال دون صورة العلم والوجه في التفصيل بين العلم والجهل هو تضمن البيع لا شتراط تسلم المبيع جملة على البايع فكان المشتري اشترط على البايع تسلم المبيع له فإذا ظهر الحال واستحق بعض المبيع للغير يكون للمشتري خيار تخلف هذا الشرط الضمني فموجب خيار تبعض الصفقة في جميع الموارد هو تخلف هذا الشرط الضمني هذا في صورة جهل المشتري واما مع علمه فلا اشتراط على البايع ضمنا حيث ان المشتري يعلم بعدم كون المبيع بجملته للمشتري وان البيع بالنسبة إلى بعضه فضولي فلا شرط منه عليه فلا موجب للخيار (ح) وبما ذكرنا يظهر ان وجه عدم الخيار في صورة العلم انما هو عدم الموجب للخيار فلا يرد بأنه لا فرق في الصورتين فإذا اقتضى تبعض الصفقة للخيار في صورة الجهل فليكن مقتضيا في صورة العلم، ايضا هذا بالنسبة إلى المشتري، وكذا يثبت الخيار للبايع بالنسبة إلى تبعض الثمن لو كان جاهلا بالحال أو كان معتقدا لاذن المالك مع عدم اذنه واقعا أو مع اذنه ايضا واقعا لكن لا يتمكن البايع من اثبات اذنه لفقد البينة والشهود. قوله (قده) ثم ان البيع مذكور صحيح فيما يملكه (الخ) صحة البيع المذكور فيما يملكه البايع مع فرض بطلان الفضولي أو صحته مع تعقبه بالرد متوقف على ان لا يتوقف صحته على ضم ما انضم إليه و إلا فيبطل من هذه الجهة كما إذا كان مال نفسه من الاجناس الربوية فانه