كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٢
فالمبيع في كل عقد تال هو الثمن الواقع في عقد سابقه ولا يعتبر تعدد البايع ولا وحدته بل يجتمع مع وحدته كما مثلناه ومع تعدده كما إذا باع ثالث الدينار الذي كان ثمنا في البيع الاول من بكر بدرهم ثم باع الدرهم رابع من خالد بفرس وهكذا. فان كان الترتب في المثمن واجاز المالك شيئا منها يصح المجاز مع ما بعده من العقود من غير حاجة إلى الاجازة بناء على الكشف. ويحتاج إلى اجازة المشتري الذي اجاز المالك عقده بناء على النقل وتبطل العقود المتقدمة عليه اما بطلان العقود المتقدمة فواضح. لكون اجازة العقد المتأخر ردا لها: واما صحة العقود المتأخرة من غير احتياج إلى الاجازة على الكشف. فلان اجازة المالك تكشف عن وقوع تلك العقود على ملك المشتري الذي اجاز المالك عقده والعقد الصادر عن المشتري الذي اجاز المالك عقده كان (ح) صادرا عن المالك: فيصح من غير حاجة إلى الاجازة: واما على النقل فان قلنا باعتبار مالكية المجيز حين العقد فتبطل العقود المتأخرة لكونها واقعة على ملك المالك لا ملك البايع الذي صار مالكا بالتملك عن المالك باجازته و ان قلنا بكفاية مالكية المجيز حين الاجازة ولو لم يكن مالكا حين العقد فيصح العقود المتأخرة عن العقد المجاز لكن باجازة عاقدها بعد التملك عن المالك بالاجازة فيصير حال مشتري العقد المجاز حال المالك نفسه بالنسبة إلى العقود المتأخرة فله ان يجيز كل واحد منها واجازة كل واحد منها مستلزم لصحة ما بعده مع التوقف على اجازة المشتري في العقد الذي اجازه. اقول هكذا افيد لكن الحكم بصحة العقود المتأخرة بلا حاجة