كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٥٣
الشرط لغى المشروط لكونه التزاما واحدا ولم يصدر من المجيز التزامان احدهما في ضمن الآخر، فلا يقاس بالشرط الفاسد المذكور في ضمن العقد وهذا الاخير هو الاقوى (الصورة الرابعة) ما إذا زاد المجيز شرطا للاصيل على نفسه ورضي به الاصيل ولا كلام في صحته ولكن لا يصير واجب الوفاء لعدم كونه في ضمن العقد ولا يضر عدم وجوبه بصحة الاجازة كما لا يخفى هذا تمام الكلام في التنبيهات المتعلقة بالاجازة والحمد لله اولا وآخرا. قوله قده واما القول في المجيز فاستقصائه يتم ببيان امور (الخ) يشترط في المجيز امور (الاول) ان يكون جايز التصرف حين الاجازة بأن كان جامعا لكل ما يعتبر في العاقد المالك حين صدور العقد منه من كونه عاقلا بالغا مالكا غير محجور عليه باحدى اسبابه، فلو انتفت احدها لم تصح اجازته، وهذا مما لا ينبغي الارتياب فيه ويكون من القضايا التي قياساتها معها بعد تصور معنى الاجازة وكونها تنفيذا للعقد الصادر عن الفضولي، ضرورة ان التنفيذ لا بد وان يكون ممن له اهلية الانفاذ، ولم يذكر فيه خلاف إلا في خصوص الملكية، حيث انه لو خرج المال عن ملك المجيز بناقل ثم اجاز قيل بصحة الاجازة وكشفها عن بطلان النقل السابق، وذلك بناء على الكشف كما تقدم توضيحه في بيان ذكر الثمرة بين الكشف والنقل وتقدم ايضا بطلانه بما محصله استلزام الدور على تقدير بطلان النقل السابق بالاجازة المتأخرة، وذلك لان بطلان النقل المتقدم متوقف على تأثير الاجازة المتأخرة، إذ المفروض عدم وجود مانع عن تأثيره سوى الاجازة المتأخرة، وتأثير الاجازة المتأخرة ايضا متوقف على بطلان العقد السابق لان مع فرض صحته، لا يبقى محل لتأثيرها لكونها اجازة صادرة عن الاجنبي وهذا دور ظاهر كما لا يخفى.