كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢١٣
هل هي معتبرة في المتعاقدين مطلقا. أو لا يعتبر مطلقا أو يفصل بين الاصيل وبين الفضولي بالقول بالاعتبار في الاول دون الاخير، ثم على تقدير اعتبارها في الفضولي، فهل يعتبر تحققها في المجيز ايضا أم لا، وعلى تقدير اعتبارها في المجيز، فهل يعتبر استمرارها في المجيز من حين العقد إلى زمان الاجازة، أو يعتبر وجودها حال العقد والاجازة معا وان لم تكن متحققا بينهما أو يكفي وجودها حال الاجازة وان لم تكن متحققا من حين العقد إلى زمان الاجازة وجوه واحتمالات.. ربما يقال بأن العبرة على تحققها حال العقد، وذلك لان وزان الاجازة اللاحقة وزان الاذن السابق. فكما لا يعتبر اجتماع شرائط المتعاقدين والعوضين حال الاذن السابق، ولا عبرة بتحققها في حال الاذن السابق ان لم تكن متحققة حال العقد فكذلك الاجازة اللاحقة، إذ هي ايضا اذن إلا انها اذن لاحق، والتفاوت بينها وبين الاذن السابق بالسبق واللحوق، فلا بد من تحقق شرائط صحة العقد من شرائط العوضين والمتعاقدين حين البيع. لا يقال لاعتبار الشرائط من طرف الاصيل عند البيع وجه. حيث انه ملزم بالوفاء بالعقد من حين البيع بناء على الكشف على ما احتمله المصنف في الكتاب. وجعله ثمرة بين القول بالكشف والنقل أو مطلقا حتى على القول بالنقل بناء ما قويناه سابقا من وجوب الوفاء على الاصيل حتى على النقل، واما اعتبارها من ناحية الفضولي فلا وجه له فانه ليس إلا كالوكيل، ولا يعتبر علم الوكيل بالعوضين ولا اجتماع شرائط المتعاقدين فيه بعد فرض اتصافه بصحة الانشاء بان كان بالغا عاقلا فيصح بيعه ولو كان