كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٧٠
بكون الربح له، وكباب خيار العيب فيما إذا باع الوكيل ولم يسند العقد إلى موكله لفظا بالالتزام العقدي ثم ظهر العيب، فانهم حكموا باشتغال ذمة الوكيل نفسه بالارش وهو ايضا لا يتم إلا على فرض كونه طرفا للالتزام العقدي،، وبالجملة فلما ذكرناه نظائر في ابواب المعاملات يتوقف صحته على ما بيناه من كون قصد العقد عن الغير إذا لم يسنده إليه باللفظ يصير بمنزلة ايجاب بيع التولية المتوقف على القبول وعليه فلا يبقى الاشكال اصلا. قوله قدس سره توهم الاشكال فيه من حيث ان الاقباض الذي يحصل به التمليك (الخ) اعلم انه استشكل في جريان الفضولي في المعاطاة بثلاث وجوه هذا اولها وحاصله ان الاقباض الذي يحصل به التمليك يكون منهيا عنه لعدم جواز الاقباض على الفضولي فيكون محرما مفسدا للمعاملة لدلالة النهي على الفساد، وقد تقدم هذا الاشكال في الفضولي بالانشاء القولي ايضا، واجاب عنه المصنف باجوبة كلها مذكورة هاهنا إلا الاول منها وهو المنع عن كون الانشاء القولي تصرفا في مال الغير حتى يكون محرما ولم يذكره هاهنا لعدم جريانه في المقام،، حيث ان الاشناء وقع بالاقباض الذي هو تصرف في مال الغير بلا كلام. وحاصل الجواب الاول في المقام هو المنع عن توقف تحقق الفضولي في المعاطات بالاقباض لكي يصير منهيا عنه فيكون محرما مفسدا إذ قد لا يحتاج الي الاقباص كما إذا اشترى فضوليا عن الغير بالذمة وكان البايع اصيلا، فالبايع يقبض المبيع إلى الفضولي اصالة والمشتري يقبل في ذمة الغير فليس في البين ثمن شخصي حتى يكون اقباضه من المشتري إلى البايع محرما. والثاني ما اشار إليه بقوله مع ان الاقباض قد يقع مقرونا برضا