كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٥
قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها بعد اشتراط اذاء مال الضمان منها (الخ) وقع الخلاف في جواز الضمان بعين خارجي بأن يضمن مالا على ان يؤديه بهذا المال الخارجي ولعل الاقوى جوازه ثم هل هو ضمنان بالنسبة إلى العين الخارجي أو ان الضمان يقع بالذمة وهذا المال مخرج لما يقع في الذمة كالرهن (احتمالان) اقواهما الثاني وعليه فهذا بالرهن اشبه منه بالضمان، إذا تحقق ذلك فنقول حكم هذا الفرع بعينه حكم سبق الرهن على الاستيلاد فكما ان الاستيلاد يمنع عن حق الرهن السابق فكذا يمنع عن حق المضمون له ايضا بجامع واحد وهو اشتراط حق الرهن و المضمون له بقابلية العين للمخرجية بواسطة المنع عن نقلها لاجل الاستيلاد. قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها بعد نذر جعلها صدقة (الخ) اعلم ان الضابط في هذه الحقوق هو ما تقدم من ان كل ما يتوقف تحققة على قابلية متعلقه للنقل فالاستيلاد يمنع عنه، ضرورة اناطة تحققه بتحقق موضوعه والاستيلاد يعدم موضوعه، والظاهر ان ما عدى حق الجناية العمدية من الحقوق المتقدمة من هذا القبيل، وكل حق لا يتوقف تحققه على قابلية متعلقه للنقل فهو يمنع عن حق الاسستيلاد وينهدم موضوعه لان تحقق حق ام الولد متوقف على قابلية متعلقه للبقاء في ملك المولى حتى تنعتق عند موته بواسطة الانتقال إلى ولدها وحق المجني عليه مثلا ينهدم تلك القابلية و يخرج الامة عن قابليتها للبقاء على ملك مولاها وهذا المعنى ثبت في حق المجني عليه بدليل جواز اخذه للجاني واسترقاقه على جميع التقادير اخذا غير متوقف على قابلية الموضوع للنقل وكان هذا اعني عدم الاشتراط مسلم في حق الجناية كما ان اشتراط حق الرهانة بقابلية متعلقه للنقل ايضا من المسلمات وذلك واضح بعد تصور كون متعلقه مخرجا للدين ولذا تريهم يترددون في بعض الحقوق في انه هل هو من قبيل حق الجناية أو من قبيل