كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٨٩
فيقال به ولو في غير مورد الدليل ولا يجب فيه الاقتصار على مورده وهو المطلوب. بقى الكلام في توجيه آخر في تصوير الشرط المتأخر وهو كونه بوجوده الدهري شرطا، وتوضيحه ان اهل المعقول قالوا بأن المتغيرات في وعاء الزمان ثابتات في عالم الدهر، ومرادهم من هذه العبارة ان لكل مهية نحوين من الوجود وجود تفصيلي يختص بها الذي به موجودية المهية في عالم الزمان بنحو البسط والنشر، وهو يتكثر بتكثر المهيات، ووجود واحد جمعي في عين وحدته وجود كل المهيات فتكون الكل موجودة به على نحو الجمع واللف، وهو المعبر بعالم الدهر، فالامر المتأخر وان كان متأخرا بالوجود التفصيلي الزماني لكنه مقارن مع المتقدم بحسب وجوده الجمعي الدهري فهو شرط بهذا الوجود، فلا تأخر للشرط وقد نسب هذا الوجه إلى الميرزا الشيرازي قده قال الاستاد دامت بركاته وهو (قده) لم يرض بهذه النسبة وكيف كان فهذا الوجه ايضا لا يصلح الشرط المتأخر قال دامت بركاته لاجتماع الزمانيات في عالم الدهر على نحو الترتب نظير اجتماع الخط المختلف الالوان بجميع الوانه المختلفة تحت نظر واحد حيث ان الالوان المختلفة مجتمعات في النظر واللحاظ على ما هي عليه من الترتب كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في حكم الاجازة وقد ظهر ما هو المختار فيها وهو الكشف الحكمي مع دعوى انطباقه على القاعدة. قوله قده واما الثمرة بين الكشف الحقيقي والحكمي (الخ) ذكر (قده) اولا ثمرة على الكشف الحقيقي بين كون نفس الاجازة شرطا وبين كون الشرط صفة التعقب المنتزعة عن لحوق الاجازة، ثم عقبها بثمرات بين الكشف والنقل مرضية عنده، وثمرات مردودة، اما الثمرة