كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٠٩
لا يخفى اللهم إلا ان يقال في الاجازة بناء على الكشف بعدم دخلها و تأثيرها في حصول الملكية اصلا. بل تكون امارة محضة عن حصول الملكية بعقد الفضولي، حيث ان العقد الناقل (ح) كان واقعا عمن ليس له العقد، إلا ان توهم عدم مدخلية الاجازة في حصول الملكية فاسد كما لا يخفى. قوله (قده) وربما يتعرض على الاول بامكان دعوى ظهور الادلة (الخ) محصل كلام المعترض وهو صاحب الجواهر (قده) دعوى ظهور ادلة الدالة على صحة الفضولي بالاجازة على اعتبار استمرار قابلية كل من العوضين والمتعاقدين من حين وقوع العقد الفضولي إلى زمان الاجازة فيترتب عليه بطلان ما ذكر من الثمرات الاخيرة، اما في موت احد المتعاقدين أو كفره بالاراتداد الفطري أو الملي، فلعدم بقاء قابلية المجيز، واما مع تلف المبيع أو عروض نجاسة عليه مع ميعانه، فلعدم استمرار قابلية مورد العقد، واما في صورة تجدد القابلية قبل الاجازة بعد انعدامها حال العقد، أو حصول الشرط قبلها لو كان مفقودا حال العقد، فلعدم استمرار القابلية من حين العقد إلى زمان الاجازة. هذا محصل مرامه وقبل التعرض لما اورد عليه المصنف نقول ما ذكره وان كان ممنوعا باطلاقه، لكنه حق في الجملة لا لاجل ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية كما ادعاه، لكي يرد عليه منع ظهورها فيما ذكر بل لكون معنى الاجازة اعني بها تنفيذ العقد السابق يقتضي اعتبار قابلية المجيز لان يقع منه العقد أي كونه في حال الاجازة مما يصح منه صدور العقد واستمرار تلك القابلية من حين العقد إلى زمان الاجازة اما الدليل على اعتبار القابلية حين الاجازة، فهو حكم العرف ودليل الاعتبار