كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١١٢
الواقع عنه العقد فضولا بعد تلف ما وقع عليه العقد، لان يتملك المنافع و هذا خارج عن محل الكلامم، إذ هو في تصحيح الاجازة للبيع الواقع على التالف لا في ترتب ملك المنافع عليه، وبعبارة اوضح باجازة احد الصغيرين بعد بلوغه لا تتحقق الزوجية سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، بل انما الاجازة مصححة للارث، وهو خارج عن محل الكلام هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره من النقض بالموردين. واما تفصيل الشروط فبيانه ان الشرط اما يكون شرط العقد مثل الماضوية وتقدم الايجاب على القبول والتوالي بينهما ونحو ذلك مما يرجع إلى شرائط العقد، واما يكون شرط المتعاملين مثل البلوغ والعقل و المالكية، وعدم الهجر عن التصرف بالفلس والسفه ونحوهما من موجبات الهجر، واما يكون شرط العوضين كالمالية والمعلومية، ومثل بدو الصلاح في بيع الاثمار، اما شروط العقد فلا شبهة في اعتبارها في حال العقد. ويكون اختلالها موجبا لبطلان العقد سواء قلنا بالنقل أو بالكشف فلا ثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إليها، واما شرائط المتعاملين فلا يعتر البلوغ والعقل حين العقد إذا كان مجيز حال العقد من احد اولياء الصغير والمجنون فلو اوقع الفضولي العقد على مال الصغير أو المجنون مع وجود ولي لهما حين العقد ولم يجز الولي ولم يرد حتى بلغ الصبي وافاق المجنون ثم اجاز اصح العقد ونفذت الاجازة، فبالنسبة اليهما ايضا لا ثمرة بين الكشف والنقل، بل يصح العقد مع الاخلال بالبلوغ والعقل حين العقد إذا كانا متحققين حين الاجازة قلنا بالنقل أو بالكشف، واما الملكية فهي معتبرة حين العقد، ولا بد من بقائها إلى زمان الاجازة فلو تجددت بعد العقد أو كانت حين العقد، ولكنه ازيلت بسبب ثم تملك الذي اخرجه عن ملكه بسبب جديد لا تنفع الاجازة، اما مع عدم وجودها حين العقد فلان الاجازة انما هي