كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٠٠
ام لا، والاغلب في الانقطاع هو الاخير، وذلك لندرة العلم بالانقطاع كما لا يخفى. إذا عرفت هذا فاعلم ان الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه على ما هو مذكورة في الكتاب منطبقة على القاعدة على ما قررناها حيث انه (ع) شرط بيع الوقف للحسن عليه السلام معلقا على ارادته فشرطه (ع) هذا يصير الوقف من قبيل القسم الثاني من قسمي المنقطع الآخر، وذلك بواسطة تعليقه على مشية الحسن (ع) فان باعه الحسن يبطل الوقف بالبيع على ما هو المختار من عدم بطلانه بنفس تحقق الجواز بل توقف ذهاب الوقف بالبيع نفسه. وان لم يصدر منه البيع يبقى على وقفيته وينتقل منه إلى البطون المتأخرة من غير اشكال، فالرواية بما اسسناه من القاعدة تحمل على معنى صحيح ممعمول به. وليس اشكال في تأويلها كما افاده المصنف (قده) بقوله من ان تأويلها مشكل، نعم بناء على مختار صاحب الجواهر (قده) من بطلان الوقف بصرف جواز البيع يشكل بقائه على الوقف وانتقاله إلى البطون المتأخرة لو لم يصدر الوقف من ابي محمد الحسن عليه السلام لكن هذا اشكال على ذاك القول لا بد من توجيهه لا على الرواية نحن لما لا نقول به ففي غنى من توجيهه وليس الالتزام في ورود الاشكال على صاحب هذا القول بعزيز، فالمتحصل من جميع ما ذكرناه صحة شرط بيع الوقف وانه يصح بيعه عند شرطه. ولو لم يباع يبقي على وقفيته فيكون حال شرط البيع حال طرو المسوغ كما لا يخفى. قوله (قده) والاقوى الجواز مع تأدية البقاء إلى الخراب (الخ) إذا كان الاختلاف بين ارباب الوقف مؤديا إلى خرابه يدخل في صورة الاولى التي تقدم حكمها من جواز البيع لو حصل الاطمينان بخراب الوقف