كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٩٣
الثانية كالاولى بعينها كما لا يخفى، واما ما افاده في الكتاب من ان قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوعه على الوجه المأذون (فمدفوع) بما عرفت آنفا من انه لا يضر بعد عدم منافاته مع تحقق العقد، وليس نظير قصد البيع بلا ثمن. أو البيع عن المالك مع قصد انتقال الثمن إلى غيره بأن يخرج العوض عن شخص ويدخل العوض في ملك الآخر. ومع فرض الغائه كما هو مبنى صحته. فلا يبقى موقع للتوقف على الاجازة (وبعبارة اخرى) البيع المقيد بكونه للبايع وان لم يكن مأذونا لكنه فاسد لا يصح بالاجازة والبيع للمالك يكون صحيحا. وهو يكون مأذونا فيه. فلا يحتاج مع الاذن فيه إلى الاجازة كما لا يخفى والى ما ذكرنا يشير إلى الامر بالتأمل. الصورة الثالثة ان يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا وهذا يتصور على قسمين (الاول) ان يبيع عن المالك ثم يتبين انه هو المالك (الثاني) ان يبيع عن ابيه مثلا باعتقاد ان اباه هو المالك ثم يتبين انه هو المالك بواسطة موت ابيه وانتقال المال إليه إذا فرض انحصار الوارث به، كما ان الصورة الرابعة هي ما إذا باع عن نفسه باعتقاد انه لغيره ثم تبين انه لنفسه فاقسام بيع المالك على ثلاث صور، لانه اما يبيع عن المالك، أو يبيع عن ابيه مثلا. أو يبيع عن نفسه: والكلام في هذه الاقسام يقع تارة في اصل صحة بيعه، واخرى في احتياجه إلى اجازة البايع. بعد تبين كونه مالكا على تقدير صحته اما الاول فلا ينبغي الاشكال في صحة القسم الاول اعني ما إذا باع عن المالك ثم تبين انه هو المالك، وذلك لتمشي قصد البيع عنه بسبب قصد البيع عن المالك وانشائه تبديل طرفي الاضافة بين المالك والمشتري