كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٤
متوقفة على صحة العقود المتقدمة عليه. واعلم ان هذا الذي ذكرناه من ترتب العقود في سلسلة المثمن أو الثمن هو الذي ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم وحكموا في كل سلسلة بما ذكرناه وهو واضح، ولكن المصنف زاد على ما افاده بازدياد صور مغلقة لا تخلو عن التعقيد، ومحصله ان كل واحد من سلسلة المثمن والثمن يتصور على انحاء اربعة فان العقد الوسط الذي اجازه المالك ان ايكون طرفيه موافقا معه بان كانا واردين على مورده كما إذا كان المجاز هو العقد الواقع على المثمن وكان العقد المتقدم عليه والمتأخر عنه ايضا واقعا على المثمن واما يكون طرفاه مخالفا معه كما إذا كان العقد المتقدم على العقد المجاز الواقع على المثمن والمتأخر عنه كلاهما واقعين على الثمن واما يكون المتقدم عليه مخالفا معه بان كان واقعا على الثمن. لكن المتأخر موافق معه بان كان واقعا على المثمن. أو يكون بالعكس اعني العقد المتأخر واقع على الثمن والمتقدم على المثمن، وكذا العقد المجاز في سلسلة الثمن اما يكون موافقا مع طرفيه، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء في سلسلة الثمن. أو يكون مخالفا معها أو يكون موافقا مع العقد المتقدم ومخالفا مع المتأخر أو يكون بالعكس. فالعقد الوسط في كل من سلسلة المثمن والثمن يتصور عل صور اربعة. وتوضيح تلك الصور: اما إذا كان العقد الوسط واقعا على المثمن فبان يقال اجازة العقد الواقع على المثمن مستلزم لصحة كل عقد مترتب عليه متأخر عنه طبعا سواء كان واقعا على المثمن أو كان واقعا على الثمن. مثال الاول ما إذا باع الفضولي فرس المالك من زيد بدينار فباعه