كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢١
بين البايع بل انما هو لاجل الضمان الناشئ من قبل اليد حيث انه اتلف مال الغير بوطيه فيضمن ما اتلفه والحكم باجراء الربوا فيه لا يدل على كونه من باب المعاوضة بل لاجل ثبوت الربوا في باب الغرامات كما حقق في محله فالقيمة التي تجب على المشتري اجنيي عن الثمن ولا يصدق عليه المثن بوجه من الوجوه حتى بياع الامة في قيمتها كما لا يخفى. قوله (قده) واما بيعها في دين آخر الخ اعلم ان مقتضى اطلاق مفهوم مقطوعة يونس هو جواز بيعها فيما إذا كان على المولى دين ولو في غير ثمنها حيث ان قوله (ع) وان كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد لكن بعد الغض عن كونها مقطوعة، لكونها من يونس الذي من اصحاب الاجماع ويصح ما صح عنه ولو كانت مقطوعة، تقيد بصحيحة ابن يزيد المتقدمة النافية لبيعها في غير ثمنها لاخصية تلك الرواية عنها لكون النسبة بينهما بالاطلاق والتقييد كما لا يخفى. قوله (قده) ولعل وجه تفصيل الشيخ الخ مبنى فتوى الشيخ بجواز بيعها عند استغراق الدين هو عدم الانتقال إلى ولدها (ح) لكي تعتق فلا مانع (ح) من صرفها في الدين ومبنى المنع عن بيعها هو الانتقال إلى الوارث وان كان يجب عليه تأدية دين الميت وحيث ان الامة تعتق بالانتقال فلا يمكن صرفها في الدين. قوله (قده) وعن نكاح المسالك (الخ) دعوى صاحب المسالك (قده) منحلة إلى امور (الاول) ان التركة تنتقل إلى الورثة مطلقا حتى مع استغراق الدين وهذا هر الاقوى كما تحقق في محله (الثاني) ان الوارث مهجور عن التصرف فيما انقل إليه بالارث اما مطلقا أو في مقدار ما يقابل الدين (الثالث) انه تعتق ام الولد من نصيب ولدها لانتقالها إليه وان الولد لا يملك امه بل تنعتق عليه بعد الانتقال (الرابع) انه يلزم على الولد قيمة ما انعتق عليه