كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٣
قوله (قده) السادس الاجازة ليست على الفور (الخ) وذلك مضافا إلى ما استدل به من العمومات، وصحيحة محمد بن قيس، لاجل عدم ما يدل على الفورية لان اجازة المالك للبيع الوارد على ماله ليس إلا كنفس بيعه، فكما ان بيعه لا يكون على الفور بحيث يسقط السلطنة على البيع بترك الفور، كذلك الاجازة ليست على الفور، وانما نقول بالفور في موارد القول به لاجل قيام الدليل عليه، والدليل الدال عليه في موارده مثل الشفعة والغبن ونحوهما بجامع واحد هو كون التراخي وترك الفور في الاخذ بالحق كاشفا عن رضى ذي الحق بترك حقه والتجاوز عنه، كما يقال في باب الشفعه، انه مع العلم بانتقال الشقص إلى المشتري وان له استرداده بأخذه منه لو ترك الاخذ يكون تركه كاشفا عن رضاه بانتقال الشقص إلى المشتري ولا يخفى انتفاء هذا الملاك في المقام، إذ لا يترتب على ترك الاجازة شيئ كما لا يترتب على ترك بيعه بالمباشرة شيئ إلا بقاء ماله على ملكه وهذا ظاهر. قوله (قده) على القول بالكشف (الخ) ابتناء المسألة على القول بالكشف مبنى على مختاره (قده) من التفصيل بين الكشف والنقل في صحة تصرف الاصيل، فيما انتقل عنه وعدم صحته حيث جعل من الثمرات بين القولين صحة تصرفاته وعدمها، وبناء على ما حققناه سابقا من عدم صحة تصرفات الاصيل حتى على النقل، فلا يحتاج إلى التقييد بالقول بالكشف في هذا الفرع بل يجري الكلام فيه على النقل ايضا. قوله (قده) فالاقوى تداركه بالخيار أو اجبار المالك على احد الامرين (الخ) اي الرد أو الاجازة، منشاء الترديد بين تدارك ضرر الاصيل بسبب مماطلة المالك في الاجازة والرد بالخيار أو اجبار المالك على