كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧١
بالنسبة إلى شيئ واحد في زمان واحد، اما مع طوليتهما فلا استحالة فيه اصلا هذا بالنسبة إلى غير المقام، واما بالنسبة إلى المقام فملك المشتري من البايع الفضولي مترتب على اجازة البايع الفضولي لا على ملك المالك الاصيل فيكون ملك المالك الاصيل مع ملك المشتري من البايع الفضولي عرضيا واجتماعهما مستحيل هكذا افيد، ولكنه ممنوع فان ملك المشتري الاول متوقف على اجازة البايع الفضولي وهي متوقفة على انتقال المبيع إليه عن المالك الاصيل الموقوف على ملكه فتكون ملكية المشتري الاول الذي اشترى عن البايع الفضولي متأخرا عن ملكية المالك الاصيل بل التأخر هنا اظهر لكونه بمرتبتين، حيث ان ملكية المشتري متوقفة على اجازة البايع الفضولي المتوقفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الاصيل منه الموقوف على ملك المالك كما لا يخفى. قوله (قده) اقول قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الاثر (الخ) وحاصل جوابه عن هذا الاشكال هو الجواب المتقدم عن الاشكال الثالث، ومحصله الالتزام بالكشف بالمقدار الممكن منه وهو في المقام عبارة عن كشف الاجازة عن تحقق ملك المشتري من حين انتقال المبيع عن مالكه الاصيل إلى البايع الفضولي لا من حين وقوع عقد الفضولي بين البايع الفضولي وبين مشتريه. هذا: وقد عرفت ما فيه من الضعف، قال الاستاد دامت بركاته فعلى ما حققناه في باب الاجازة يرد هذا الوجه على القول بالكشف ولا مدفع عنه كالاشكال الثالث، واقول بل يدفع بما يندفع به في كل عقد فضولي وهو ما افاده من طولية الملكين على ما حقفناه فلا تغفل. قوله قده فلا وجه لاعادته بتقرير آخر الخ. لا يخفى ان هذا